قَالَ تَعَالَى: ﴿﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢]
فأخ الميت الكلالة لأمه إذا كان واحدًا ذكرًا أو أنثى فله سدس مال أخيه لأمه.
_________________
(١) صحيح البخاري رقم٦٧٣٦ (ج ١٧ / ص ٤٨) بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ
(٢) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
[ ٣٠ ]
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]
وقال الرحبي ﵀:
وولد الأم ينال السدسا والشرط في إفراده لاينسى
وإن كان للميت الكلالة أخوان أو أختان فأكثر من أمه فيشتركون في ثلث ماله بالسوية للذكر مثل الأنثى. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]
وقال الرحبي ﵀:
وهولإثنين أواثنتين من ولد الأم بغيرمين
وهكذا إن كثروا أوزادوا فمالهم فيماسواه زاد
ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور