فصل١ فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعَرْضٌ٢ فأخذ بعضُ الورثة بحته منها النقدَ، والأخرُ العَرْضَ
ولو كانت التركة نقدًا وعَرْضًا، فأخذ بعضُ الورثة بميراثه العرضَ وأخذَ الباقون النقدَ وأردتَ معرفة قيمة العرض، وجملة التركة كما يقال: ترك أمًا، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] ٣ أختًا شقيقة، وأختًا لأب، وأختًا لأم. [فأصلها] ٤ اثنا عشر، وتعول إلى خمسة عشر، للأم سهمان وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، وللأخت للأب سهمان، وللأخت للأم سهمان والتركة ثوب وستون دينارًا فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وأخذت الباقيات الستين فكم قيمة الثوب؟ وكم جملة التركة؟ فإذا علمت التركة جميعها [علمت] ٥ منها قيمة الثوب، بأن تطرح منها النقد يبقى قيمة الثوب وكذلك إذا علمتَ قيمة
_________________
(١) ١ هذا هو الفصل الثامن والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٣٠٢، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٨٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٠٢، وشرح الجعبرية خ١٨٤، وفتح القريب المجيب ١/١٥٩. ٢ العَرْض بفتح العين وإسكان الراء هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة وأما العَرَض فتح الراء فهو متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما وله معان أخرى. (لسان العرب ٧/١٠٧، وطلبة الطلبة ٣٠٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ١١٤) . ٣ في (هـ): متفرقات. ٤ في (هـ): أصلها. ٥ في نسختي الفصول: تعلم.
[ ٢ / ٥٥٢ ]
الثوب تعلم منها الجملة، بأن تجمعها أي قيمة الثوب إلى النقد يحصل جملة التركة.
ومعرفة الجملة أولًا قبل معرفة قيمة العرض تحصل بأحد الأوجه الستة المذكورة في الفصل السابق فيما إذا أخذ بعض الورثة بميراثه قدرًا معلومًا من التركة، وأردت أن تعرف جملة التركة منها أن تقسم النقد على سهام آخذات النقد، وتضرب الخارج في جميع المسألة يحصل جملة التركة، [فاطرح] ١ منها النقد يبقى قيمة الثوب. وستأتي الأوجه كلها في كلام المصنف على المثال٢.
وإن أردتَ معرفة قيمة العرض أولًا قبل معرفة جملة التركة فألق من المسألة نصيب آخذه أي آخذ العرض وسمّ الباقي منها إمامً، واقسم عليه النقد، واضرب الخارج من القسمة في نصيب آخذ العرض من المسألة يحصل قيمة العرض٣.
أو اضرب نصيبه من المسألة في النقد، واقسم الحاصل على الإمام [يخرج] ٤ قيمة العرض٥.
_________________
(١) ١ في (ب)، (ج)، (هـ): اطرح. ٢ قريبًا. ٣ وسيأتي المثال قريبًا في كلام المؤلف. ٤ في (ب)، (ج):تخرج. ٥ وسيأتي المثال قريبًا في كلام المؤلف.
[ ٢ / ٥٥٣ ]
أو اقسم الإمام على النقد واقسم نصيبه على الخارج [يخرج] ١ قيمة العَرض٢.
[أو اقسم الإمام على نصيبه من المسألة واقسم النقد على ما يخرج [يحصل] ٣ قيمة العَرْض] ٤.
أو انسب نصيبه من المسألة إلى الإمام وهو باقي المسألة، واضرب الاسم الحاصل من النسبة في النقد فما حصل بكلٍّ من الطرق الخمسة المذكورة فهو المطلوب٥ [الذي هو قيمة العَرْض] ٦.
ففي المثال الذي ذكره أوَّل الفصل وهو: أم، وزوجة، وثلاث أخوات [مفترقات] ٧. والتركة ثوب، وستون دينارًا أخذت الزوجة بميراثها الثوب، والباقيات الستين.
إن أردت أولًا معرفة جملة التركة، فكأنَّه قيل أخذَ بعضُ الورثة بميراثه
_________________
(١) ١ في (ب)، (ج): تخرج. ٢ سيأتي المثال قريبًا في كلام المؤلف. ٣ في (هـ): تحصل. ٤ ما بين القوسين وقع من (هـ) قبل قول الماتن: أو اقسم الإمام على النقد. ٥ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٣٠٢، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٨٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٠٢، وفتح القريب المجيب ١/١٥٩. ٦ في (ب)، (ج)، (د): فهو قيمة العرض المطلوب. ٧ في (هـ): متفرقات.
[ ٢ / ٥٥٤ ]
ستين دينارًا كم [جملة] [١] التركة؟ فالمسألة من خمسة عشر بالعول. ونصيب الأم والأخوات آخذات الستين منها أي من المسألة اثنا عشر فاقسم عليها الستين، واضرب الخارج وهو خمسة في الخمسة عشر وهي سهام المسألة يحصل خمسة / [١١٢/٥٢أ] وسبعون هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير [٢] .
_________________
(١) سقطت من (ب)، (ج) .
(٢) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ جملة التركة ٦٠ ÷ ١٢ = ٥ × ١٥ = ٧٥. والعمل في هذه المسألة كالتالي: عندما أخذت الزوجة بميراثها الثوب وأخذ بقية الورثة الستين دينارًا. نظرنا إلى نصيب باقي الورثة غير الزوجة فوجدناه ١٢ من عولها ١٥ فقسمنا عليه ٦٠ فخرج معنا ٥ ثم ضربناه في سهام المسألة ١٥ فخرج ٧٥ هي جملة التركة المشتملة على قيمة الثوب والدنانير ثم قسمان على عول المسألة ١٥ فيكون الخارج ٥ فضربنا الخمسة في سهام كل وارث.
[ ٢ / ٥٥٥ ]
أو اضرب الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل وهو تسعمائة على الاثني عشر سهام الآخذات؛ يخرج خمسة وسبعون [١] .
أو اقسم الخمسة عشر على الاثني عشر واضرب الخارج، وهو واحد ورُبع في الستين يحصل خمسة وسبعون [٢] .
_________________
(١) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ جملة التركة ١٥ × ٦٠ = ٩٠٠ ÷ ١٢ = ٧٥
(٢) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ جملة التركة ١٥ ÷ ١٢ = — ١ = — × ٦٠ = —— = ٧٥، ٧٥ ÷ ١٥ = ٥
[ ٢ / ٥٥٦ ]
أو انسب ثلاثة الزوجة إلى الاثني عشر [تكن] [١] ربعًا، فزد على الستين مثل ربعها وهو خمسة عشر يحصل خمسة وسبعون [٢] .
أو سم اثني عشر من الخمسة عشر، واقسم الستيم على الاسم الحاصل وهو أربعة أخماس بعد بسطهما أخماسًا يخرج خمسة وسبعون [٣] .
_________________
(١) في نسختي الفصول: يكن. [٢] وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ جملة التركة ٣: ١٢ = — = — × ٦٠ = ١٥ + ٦٠ = ٧٥
(٢) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ جملة التركة — = —، ٦٠ ÷ — = ٦٠ × — = —— = ٧٥
[ ٢ / ٥٥٧ ]
أو سم الاثني عشر من الستين، واقسم الخمسة عشر على ما يحصل وهو خُمس [١]؛ [تكن] [٢] جملة التركة بكل طريق خمسة وسبعين، فإذا طرحتَ منه الستين بقي خمسة عشر وهو قيمة الثوب.
وإن أردت أولًا معرفة قيمة الثوب فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة ثلاثة الزوجة لكونها أخذته أي الثوب وسم الاثني عشر الباقية إمامً، واقسم عليه الستين التي هي النقد، واضرب الخارج وهو خمسة في ثلاثة الزوجة يحصل خمسة عشر، هي قيمة الوثب [٣] .
_________________
(١) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ جملة التركة — = —، ١٥ ÷ — = ١٥ × — = ٧٥
(٢) في (هـ): يكن.
(٣) وصورتها: =
[ ٢ / ٥٥٨ ]
أو اضرب ثلاثتها في الستين، واقسم الحاصل وهو مائة وثمانون على الاثني عشر التي هي الإمام يخرج خمسة عشر [١] .
أو سم الإمام من الستين يحصل خُمس ثم اقسم ثلاثتها على ما يحصل وهو خُمس يحصل خمسة عشر [٢] .
_________________
(١) = التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ قيمة الثوب: ١٥ - ٣ = ١٢ وهي الإمام، ٦٠ ÷ ١٢ = ٥ × ٣ = ١٥ قيمة الثوب.
(٢) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ الإمام: ١٥ - ٣ = ١٢، ٣ × ٦٠ = ١٨٠ ÷ ١٢ = ١٥ قيمة الثوب.
(٣) وصورتها: =
[ ٢ / ٥٥٩ ]
أو اقسم الإمام على ثلاثتها يخرج أربعة ثم اقسم الستين على ما يخرج وهو أربعة يخرج خمسة عشر [١] .
أو سم ثلاثتها من الإمام تكن ربعًا، واضرب الحاصل وهو ربع في الستين، فالحاصل لكلٍّ من الأوجه الخمسة خمسة عشر، وهو قيمة الثوب،
_________________
(١) = التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ الإمام: ١٥ – ٣ = ١٢، — = —، ٣ ÷ — = ٣ × — = ١٥
(٢) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ الإمام: ١٥ - ٣ = ١٢، ١٢ ÷ ٣ = ٤، ٦٠ ÷ ٤ = ١٥
[ ٢ / ٥٦٠ ]
فإذا زدته على الستين كانت التركة خمسة وسبعين لأنها مجموع النقد، وقيمة الثوب [١] .
ولو قيل: النقدُ في المسألة المفروضة خمسة وخمسون دينارًا [فقط] [٢] والمسألة بحالها فأخذت الزوجةُ الثوبَ، وردَّت إليهنَّ أي إلى الأم، والأدوات الثلاث خمسةً من دنانير فصار إليها حقها وهو قيمة الثوب إلا خمسة دنانير وصار إليهن حقهن وهو ستون وأردت معرفة قيمة الثوب فزد الخمسة المردودة على الخمسة والخمسين [وكأَنّ] [٣] جملة النقد ستون وكأنها أخذت الثوب كاملًا بميراثها فاعمل كما سبق [٤] بأن تطرح سهام الزوجة من
_________________
(١) وصورتها: التركة ثوب وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة ٧٥ أم ١ — ٦ ٢ ١٠ زوجة ١ — ٤ ٣ ١٥ وهي قيمة الثوب أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ ٣٠ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ١٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٠ الإمام: ١٥ – ٣ = ١٢، — = — × ٦٠ = — = ١٥
(٢) سقطت من (هـ) .
(٣) في (هـ): فكان.
(٤) في الأوجه السابقة.
[ ٢ / ٥٦١ ]
المسألة، وتجعل الباقي إمامًا، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة.
أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] ١ قيمة الثوب عشرين.
ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [١١٢/٥٢ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] ٢ معرفة قيمة الثوب أولًا فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون دينارًا [فاعمل] ٣ كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب.
ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] ٤ التركة فيها [أي في المسألة السابقة] ٥ ستين دينارًا، وثوبًا، وعبدًا، وخاتمًا، [فأخذت] ٦ الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.
_________________
(١) ١ في (هـ): يكن. ٢ في (ج): فإذا أردت. ٣ في (هـ): واعمل. ٤ ساقط من (د)، (هـ) . ٥ ساقط من (ب)، (ج) . ٦ في (هـ): وأخذت.
[ ٢ / ٥٦٢ ]
وأردت معرفة قيمة كل واحد من العروض الثلاثة، فقد علمت أن المسألة من خمسة عشر بالعول، وأن للأم منها سهمين، وللزوجة ثلاثة، وللشقيقة ستة، فاطرح من الخمسة عشر التي هي سهام المسألة آخذات العروض وهي أحد عشر سهمًا يبقى أربعة، وهو الإمام، فاعمل في استخراج قيمة كل عَرْض من العروض الثلاثة كما سبق؛ فاقسم الستين على الإمام، واضرب الخارج وهو خمسة عشر في سهمي الأم؛ يكن قيمة الثوب ثلاثين. وفي ثلاثة الزوجة يكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين. وفي ستة الشقيقة [تكن] [١] قيمة العبد تسعين، وتكن التركة كلها مائتين وخمسة وعشرين [٢] .
_________________
(١) في نسختي الفصول، (هـ): يكن.
(٢) وصورتها: التركة ثوب وعبد وخاتم وستون دينارًا ١٢/١٥ التركة قيمة التركة ٢٢٥ أم ١ — ٦ ٢ ثوب ١٥× ٢=٣٠ قيمة الثوب زوجة ١ — ٤ ٣ خاتم ١٥× ٣=٤٥ قيمة الخاتم أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ عبد ١٥× ٦=٩٠ قيمة العبد أخت لأب ١ — ٦ ٢ ٦٠ دينارًا ١٥× ٢=٣٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٥× ٢=٣٠ وقد عملنا في هذه المسألة كما يلي: سهام المسألة ١٥ طرحنا منها سهام آخذات العروض وهي سهمان للأم وثلاثة للزوجة وستة للشقيقة ١١ بقي ٤ وهو الإمام. قسمنا ٦٠ دينارًا على الإمام ٤ = ١٥. ضربنا الحاصل ١٥× سهمي الأم = ٣٠ قيمة الثوب. =
[ ٢ / ٥٦٣ ]
أو اضرب لكل واحدة من الثلاث [الآخذات] [١] للعروض نصيبها من الخمسة عشر في الستين، واقسم الحاصل على الأربعة يخرج قيمة ما أخذته كل واحدة، فاضرب سهمي الأم في الستين، واقسم المائة والعشرين الحاصلة على الأربعة [تكن] [٢] قيمة الثوب ثلاثين. واضرب ثلاثة الزوجة في الستين، واقسم المائة والثمانين الحاصلة على الأربعة؛ تكن قيمة الخاتم خمسة وأربعين، واضرب ستة الشقيقة في الستين، واقسم ثلاث المائة والستين الحاصلة على الأربعة، [تكن] [٣] قيمة العبد تسعين [٤] .
_________________
(١) = وضربناه × سهام الزوجة ٣ = ٤٥ قيمة الخاتم. وضربناه × سهام الشقيقة ٦ = ٩٠ قيمة العبد. ومجموع التركة = ٣٠ + ٤٥ + ٩٠ + ٦٠ = ٢٢٥.
(٢) في (ج): الأخوات.
(٣) في نسختي الفصول، (هـ): يكن.
(٤) في نسختي الفصول، (هـ): يكن.
(٥) وصورتها: ١٢/١٥ التركة قيمة التركة ٢٢٥ والإمام ١٥- ١١ = ٤ أم ١ — ٦ ٢ ثوب ٢ × ٦٠= ١٢٠، ١٢٠ ÷ ٤ = ٣٠ قيمة الثوب زوجة ١ — ٤ ٣ خاتم ٣ × ٦٠= ١٨٠، ١٨٠ ÷ ٤ = ٤٥ قيمة الخاتم أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ عبد ٦ × ٦٠= ٣٦٠، ٣٦٠ ÷ ٤ = ٩٠ قيمة العبد أخت لأب ١ — ٦ ٢ ٦٠ دينارًا ١٥× ٢=٣٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ١٥× ٢=٣٠ ٢ × ٦٠ = ١٢٠، ١٢٠ ÷ ٤ = ٣٠
[ ٢ / ٥٦٤ ]
أو سمِّ الأربعة التي هي الإمام من الستين يحصل اسمها ثُلثا عُشر، فاقسم عليه سهمي الأم بعد بسط المقسوم عليه أثلاث أعشار يخرج قيمة الثوب ثلاثون ثم اقسم على ثلثي العشر أيضًا ثلاثة الزوجة بعد [بسطهما] [١] أيضًا يخرج قسمة الخاتم خمسة وأربعون ثم ستة الشقيقة بعد [بسطهما] [٢] يخرج قيمة العبد تسعون [٣] .
أو اقسم الأربعةَ على سهمي الأم يخرج اثنان، وعلى ثلاثة الزوجة يخرج واحدٌ وثلث، وعلى ستة الشقيقة يخرج ثلثان، فاقسم الستين على ما خرج لكل واحدة من الأم، والزوجة، والشقيقة يخرج قيمةُ ما أخذته كما سبق [٤] .
_________________
(١) في (هـ): بسطها.
(٢) في (هـ): بسطها.
(٣) وصورتها: ١٢/١٥ التركة قيمة التركة ٢٢٥ والإمام ١٥- ١١ = ٤ أم ١ — ٦ ٢ ثوب ١ ١٥ ٣٠ ٢ ÷ — = ٢ × — = — = ٣٠ ١٥ ١ ١ زوجة ١ — ٤ ٣ خاتم ١ ١٥ ٤٥ ٣ ÷ — = ٣ × — = — = ٤٥ ١٥ ١ ١ أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ عبد ١ ١٥ ٩٠ ٦ ÷ — = ٦ × — = — = ٩٠ ١٥ ١ ١ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ٦٠ دينارًا ٢× ١٥=٣٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ٢× ١٥=٣٠
(٤) وصورتها: =
[ ٢ / ٥٦٥ ]
أو سمِّ نصيبَ كل واحدة من الآخذات الثلاث من الأربعة التي هي الإمام يخرج للأم نصف؛ لأن الاثنين نصف الأربعة، وللزوجة ثلاثة أرباع لأن الثلاثة ثلاثة أرباع الأربعة، وللشقيقة أرباع الأربعة، وللشقيقة واحد ونصف لأن الستة مثل الأربعة ومثل / [١١٣/٥٣أ] نصفها؛ فاضرب الستين من خرج لكل واحدة يخرج قيمة ما أخذته كما سبق [١] . وقس على ذلك.
_________________
(١) = ١٢/١٥ التركة قيمة التركة ٢٢٥ والإمام ١٥- ١١ = ٤ أم ١ — ٦ ٢ ثوب ٤ ÷ ٢ = ٢ ٦٠ ÷ ٢ = ٣٠ زوجة ١ — ٤ ٣ خاتم ١ ٤ ÷ ٣ = — ١ ٣ ١ ٣ ١٨٠ ٦٠ ÷ — ١ = ٦ × — = — = ٤٥ ٣ ٤ ٤ أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ عبد ٤ ٢ ٤ ÷ ٦ = — = — ٦ ٣ ٢ ٣ ١٨٠ ٦٠ ÷ — = ٦٠ × — = — = ٩٠ ٣ ٢ ٢ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ٦٠ دينارًا ٢× ١٥=٣٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ٢× ١٥=٣٠
(٢) وصرتها: ١٢/١٥ التركة قيمة التركة ٢٢٥والإمام ١٥- ١١= ٤ أم ١ — ٦ ٢ ثوب ٢ ١ ٦٠ — = — = ٦٠ × — = ٣٠ قيمة الثوب ٤ ٢ ٢ زوجة ١ — ٤ ٣ خاتم ٦ ١٨٠ — = ٦٠ × — = ٤٥ قيمة الخاتم ٤ ٤ أخت شقيقة ١ — ٢ ٦ عبد ٦ ٣ ١٨٠ — = — = ٦٠ × — = ٩٠ قيمة العبد ٤ ٢ ٢ أخت لأب ١ — ٦ ٢ ٦٠ دينارًا ٢× ١٥=٣٠ أخت لأم ١ — ٦ ٢ ٢× ١٥=٣٠
[ ٢ / ٥٦٦ ]