فصل١ في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءًا من شيء واحدٍ ليست أجزاؤه متفاضلة
[وإذا] ٢ كانت التركة جزءًا من عَقَار٣ ونحوه كجزء من بستان زرع، أو ثوب، [أو حيوان] ٤ فاجعل مخرج ذلك الجزء كأنه أصل المسألة وخذ بسطه منه، واقسمه أي خذ بسط الجزء من مخرجه واقسم البسط المأخوذ على المسألة، فإن صح قسمه عليها فذاك واضح لا يحتاج لعمل آخر، وتصح [القسمة] ٥ كلها من مخرج ذلك الجزء، كما لو مات عن ابنين وكان بينه وبين زيد شركة في بستان له ثلثاه، ولزيد ثلثه فمسألة الميت من
_________________
(١) ١ هذا هو الفصل السادس والثلاثون ويرجع فيه إلى: التلخيص في الفرائض ١/٢٩٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٦، وروضة الطالبين ٦/٧٦، والمطلب العالي خ١٥/٢٧٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٠٠. ٢ في نسختي الفصول: ولو. ٣ العقار بالفتح، لغة: الضياع والنخل والأرض ونحو ذلك. واصطلاحًا: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، وبرما أطلق على المتاع وجمعه عقارات. (لسان العرب ٤/٥٩٧، والقاموس المحيط مادة عقر ٥٧٠، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٤٢١، والمطلع على أبواب المقنع ٢٥٦) . ٤ سقطت من (ب)، (ج) . ٥ سقطت من (ب) .
[ ٢ / ٥٣٨ ]
اثنين، ومخرج الثلثين ثلاثة، وثلثاه اثنان وهما منقسمان على المسألة فتصح القسمة من المخرج لكل ابن سهم، ولزيد الشريك سهم [١] .
ةكذا لو كان بينه وبين رجل شركة في دار، للشريك ربعها وللميت ثلاثة أرباعها، ومات عن أبوين فمسألته من ثلاثة ومخرج الجزء أربعة، وبسطه ثلاثة منقسمة على مسألته: للأم سهم، وللأب سهمان [٢] .
_________________
(١) وصورتها: ٢ ٣ ابن ١ ١ ابن ١ ١ نصيب الشريك ١ مخرج المسألة = ٣، والعمل في هذه المسألة كالتالي: صحت المسألة من ٢ فنظرنا إلى مخرج جزء العقار — فوجدنا مخرجه ٣ والبسط ٢ فقسمنا البسط على المسألة ٢ فانقسم وصار جزء السهم واحد فصحت القسمة النهائية من مخرج الجزء وهو ٣. ضربنا نصيب كل وارث من المسألة في جزء السهم١، فخرج لكل وارث نصيبه من العقار والمتبقي نصيب الشريك.
(٢) وصورتها: المخرج = ٤ ٣ ٤ أم ١ — ٣ ١ ١×١= ١ ابن ب ٢ ١×٢= ٢ نصيب الشريك ١×١= ١
[ ٢ / ٥٣٩ ]
جزء سهم مسألة الورثة فاضربه في نصيب كل وارث منها يحصل نصيبه من مبلغ التصحيح [١] .
فلو ترك ثلثًا وربعًا من حَمَّام، وخلف أمًا وأخوين لأم وأختين شقيقتين فمخرج الثلث والربع اثنا عشر فكأنه الأصل للمسألة، وكأن الشريك / [١١٠/٥١ب] فريق، وكأن المسألة فريق، وبسط الكسر نصيبه وبسط الثلث والربع منه أي من المخرج سبعة فاقسمه على المسألة وهي من سبعة بالعول فيصح قسمه عليها فالقسمة تصح من اثني عشر: للأم سهم، وللأخوين سهمان وللشقيقتين أربعة وللشريك خمسة وهذا مثال الانقسام [٢] .
_________________
(١) وصورتها: ٤ ٦/٢/١ ٨ نصيب الشريك ١ ٢ أب ٣ ١ ١ أم ١ ١ ابن ٢ ٢ ابن ٢ ٢ مسألة الشريك مسألة الورثة
(٢) وصورتها =
[ ٢ / ٥٤١ ]
ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه ليس فيها أم وإنما فيها أخوان لأم، وشقيقتان، وثلث وربع حَمَّام، فأصل الفريضة من ثلاثة: ثلثها واحد على الأخوين يباينهما، فاضرب اثنين في [الثلاثة] [١] فالفريضة تصح من ستة والبسط يباينها لأنه سبعة فاضرب الستة في الاثني عشر، التي هي مخرج الجزء فتصح من حاصل الضرب اثنين وسبعين، وجزء سهمها الستة، فإن ضربته في الخمسة الباقية للشريك من الأصل الذي هو المخرج حصل مل للشريك، وذلك ثلاثون، وإن ضربته في البسط وهو [السبعة] [٢] حصل اثنان وأربعون وهو ما للورثة فاقسمه على مسألتهم يخرج جزء سهمها
_________________
(١) = ١٢ ٦/٧ ٨٤ الشريك ٥ ٣٥ أم ٧ ١ ٧ أخ لأم ١ ٧ أخ لأم ١ ٧ أخت شقيقة ٢ ١٤ أخت شقيقة ٢ ١٤ مسألة الشريك مسألة الورثة
(٢) في (ج): ثلاثة.
(٣) في (ب): سبعة.
[ ٢ / ٥٤٢ ]
سبعة، فاضربه فيما لكل أخ من الأخوين وهو سهم يحصل له سبعة، واضربه فيما لكل شقيقة. منهما، وهو سهمان يحصل لها أربعة عشر وهذا مثال المباينة [١] .
ولو كان فيها الأم، وعدد الإخوة ثلاثة بأن ترك ثلثًا وربعًا من حّمَّام. وخلَّف أمًا، وثلاثة إخوة لأم، وشقيقتين فالفريضة تصح من أحد وعشرين والبسط أي بسط الثلث، والربع وهو سبعة يوافقها بالسُّبع، فاضرب سُبع الأحد والعشرين وهو ثلاثة في الاثني عشر التي هي المخرج فتصح المسألة كلها من ستة وثلاثين، وجزء سهم المخرج ثلاثة فاضربه في خمسة الشريك يحصل له خمسة عشر، واضربه في البسط يحصل للورثة أحد وعشرون، وجزء سهم مسألتهم واحد فاضربه في ثلاثة الأم يحصل لها ثلاثة، وهي سهمي كل
_________________
(١) وصورتها: ١٢ ٣×٢ ٦×١٢ ٧٢ الشريك ٥ ٣٠ أخ لأم ٧ ١ ١ ٧ أخ لأم ١ ٧ أخت شقيقة ٢ ٢ ١٤ أخت شقيقة ٢ ١٤ مسألة الشريك مسألة الورثة
[ ٢ / ٥٤٣ ]
أخ يحصل له سهمان، وفي ستة كل شقيقة يحصل لها ستة. وهذا مثال الموافقة [١] .
_________________
(١) وصورتها: ١٢ ٦/٧×٣ ٢١ ٢٥٢ الشريك ٥ ٣٠ أم ٧ ١ ٣ ٢١ أخ لأم ٢ ٢ ١٤ أخ لأم ٢ ١٤ أخ لأم ٢ ١٤ أخت شقيقة ٤ ٦ ٤٢ أخت شقيقة ٦ ٤٢ مسألة الشريك مسألة الورثة
[ ٢ / ٥٤٤ ]