يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه، قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي ﷺ. ولا عن أحد من أصحابه، ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب.
ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام لقوله ﷺ: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" ١. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ثم يقول وهو قائم مع القدرة: "الله أكبر" لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال: إكبار لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما.
ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله ﷺ: "إذا كبر الإمام فكبروا" ٢ وبالتسميع لقوله: "وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" ٣.
_________________
(١) ١ مسلم: الصلاة (٤٣٢)، والنسائي: الإمامة (٨٠٧،٨١٢)، وأبو داود: الصلاة (٦٧٤)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٧٦)، وأحمد (٤/١٢٢)، والدارمي: الصلاة (١٢٦٦) . ٢ البخاري: الأذان (٧٢٢،٧٣٤)، ومسلم: الصلاة (٤١٥)، والنسائي: الافتتاح (٩٢١،٩٢٢)، وأبو داود: الصلاة (٦٠٣)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٤٦،١٢٣٩)، وأحمد (٢/٣١٤،٢/٣٤١،٢/٣٧٦،٢/٤١١،٢/٤٢٠،٢/٤٣٨،٢/٤٤٠،٢/٤٧٥)، والدارمي: الصلاة (١٣١١) . ٣ البخاري: الأذان (٦٨٩)، ومسلم: الصلاة (٤١١)، والترمذي: الصلاة (٣٦١)، والنسائي: الإمامة (٧٩٤،٨٣٢) والتطبيق (١٠٦١)، وأبو داود: الصلاة (٦٠١)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٧٦،١٢٣٨)، ومالك: النداء للصلاة (٣٠٦)، والدارمي: الصلاة (١٢٥٦،١٣١٠) .
[ ٥ ]
ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته ومعناه ذل بين يدي ربه (. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته.
ثم يستفتح سرا فيقول: (سبحانك اللهم وبحمدك) ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك، قيل: معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد. (وتبارك اسمك) أي البركة تتال بذكرك. (وتعالى جدك) أي جلت عظمتك. (ولا إله غيرك) أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد.
ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان ﵇، وكما كان النبي ﷺ يفعل. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال؛ وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه.
ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، و(ومالك يوم الدين) يدل على المعاد. (إياك نعبد وإياك نستعين) يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال.
ويستحب أن يقف عند
[ ٦ ]
كل آية لقراءته ﷺ. وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية فيه آية الكرسي وفيها إحدى عشرة تشديدة. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، فإذا فرغ قال: آمين بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها: اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. ويلزم الجاهل تعلمها فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" لقوله ﷺ: "إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع" ١ رواه أبو داود والترمذي.
ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله (ق) لقول أوس: "سألت أصحاب محمد ﷺ: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثا، وخمسا وسبعا وتسعا، وإحدى عشرة وثلاث عشرة" وحزب المفصل واحد، ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما.
ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنه ﷺ قرأ فيها بالأعراف. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر، بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد
_________________
(١) ١ سنن الترمذي: كتاب الصلاة (٣٠٢) .
[ ٧ ]
لا بالنص في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه، قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي، والإدغام الكبير لأبي عمرو. ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود.
ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه ﷺ عن ذلك. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد: "سمع الله لمن حمده" وجوبا، ومعنى سمع: استجاب. فإذا استتم قائما قال: "ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد" وإن شاء زاد: "أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وله أن يقول غيره مما ورد. وإن شاء قال: "اللهم ربنا لك الحمد" بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره.
فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه فيضع ركبته ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة؛ والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، رافعا مرفقيه.
[ ٨ ]
وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه.
ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وبنصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﷺ، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول: "رب اغفر لي" ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي ﷺ يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقنى وعافني" ١ رواه أبو داود.
ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله ﷺ "وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم" ٢ رواه مسلم، وله عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول في سجوده: "اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره" ٣.
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل، إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأت به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، محلقا إبهامه مع وسطاه.
ثم يتشهد سرا، ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير: "كان النبي ﷺ يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها" ٤ رواه أبو داود. فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها
_________________
(١) ١ الترمذي: الصلاة (٢٨٤)، وأبو داود: الصلاة (٨٥٠)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٩٨)، وأحمد (١/٣١٥) . ٢ مسلم: الصلاة (٤٧٩)، والنسائي: التطبيق (١٠٤٥،١١٢٠)، وأبو داود: الصلاة (٨٧٦)، وأحمد (١/٢١٩)، والدارمي: الصلاة (١٣٢٥،١٣٢٦) . ٣ مسلم: الصلاة (٤٨٣)، وأبو داود: الصلاة (٨٧٨) . ٤ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٩)، والنسائي: السهو (١٢٧٠)، وأبو داود: الصلاة (٩٨٨،٩٨٩)، وأحمد (٤/٣)، والدارمي: الصلاة (١٣٣٨) .
[ ٩ ]
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي ﷺ جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول.
ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي ﷺ فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي ﷺ مما ورد. وآل محمد أهل بيته وقوله: "التحيات" أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، "والصلوات" الدعوات "والطيبات" الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يُحَيَّى ولا يُسَلَّم عليه لأن السلام دعاء.
وتجوز الصلاة على غير النبي ﷺ منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وتسن الصلاة على النبي ﷺ في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، وفي يوم الجمعة وليلتها. ويسن أن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال" وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن. لقوله ﷺ: "ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه" ١ ما لم يشق على المأموم.
ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله ﷺ في دعائه للمستضعفين بمكة، ثم يسلم وهو جالس، مبتدئا عن يمينه قائلا. "السلام عليكم ورحمة الله" وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته، وينوي
_________________
(١) ١ البخاري: الأذان (٨٣٥)، ومسلم: الصلاة (٤٠٢)، والنسائي: التطبيق (١١٦٣) والسهو (١٢٩٨)، وأبو داود: الصلاة (٩٦٨)، وأحمد (١/٣٨٢،١/٤١٣،١/٤٢٧،١/٤٣١،١/٤٣٧)، والدارمي: الصلاة (١٣٤٠) .
[ ١٠ ]
به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقى من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرا شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليته على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول، ثم بالصلاة على النبي ﷺ، ثم بالدعاء، ثم يسلم. وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. ولا ينصرف المأموم قبله لقوله ﷺ: "إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف" ١. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن.
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول: استغفر الله – ثلاثا، ثم يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين، ويقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: "اللهم أجرني من النار" سبع مرات. والإسرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث:
_________________
(١) ١ مسلم: الصلاة (٤٢٦)، والنسائي: السهو (١٣٦٣)، وأبو داود: الصلاة (٦٢٤)، وأحمد (٣/١٠٢،٣/١٥٤،٣/٢١٧،٣/٢٤٠،٣/٢٩٠)، والدارمي: الصلاة (١٣١٧) .
[ ١١ ]
"لا يستجاب الدعاء من قلب غافل" ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة، وهي ثلث الليل الآخر، وبين الأذان والإقامة، وإدبار الصلاة المكتوبة، وآخر ساعة يوم الجمعة. وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستحب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت.
ويكره في الصلاة التفات يسير، ورد بصره إلى السماء، وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي، واستقبال نار ولو سراجا، وافتراش ذراعيه في السجود. ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. ويكره مس الحصى، وتشبيك أصابعه، واعتماده على يديه في جلوس، ولمس لحيته، وعقص شعره، وكف ثوبه. وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه. ويكره تسوية التراب بلا عذر. ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا؛ فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا.
ويحرم المرور بين المصلِّي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقملة، وتعديل ثوب وعمامة، وحمل شيء ووضعه. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة.
ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة ويفتح على أمامه إذا أُرتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا، من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها
[ ١٢ ]
لقوله: ﷺ "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها" ١ وينحرف عنها يسيرا لفعله ﷺ. وإن تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.
وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب.
والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ٢ إلا العاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة.
وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ٣ وعن أبي هريرة ﵁ "أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي ﷺ فسلم عليه. قال له: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلّ. فعلها ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له النبي ﷺ: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حق تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال؛ إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل.
_________________
(١) ١ البخاري: الصلاة (٥٠٩) وبدء الخلق (٣٢٧٥)، ومسلم: الصلاة (٥٠٥)، والنسائي: القبلة (٧٥٧) والقسامة (٤٨٦٢)، وأبو داود: الصلاة (٦٩٧،٦٩٩،٧٠٠)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٥٤)، وأحمد (٣/٣٤،٣/٤٣،٣/٤٩،٣/٥٧،٣/٦٣)، ومالك: النداء للصلاة (٣٦٤)، والدارمي: الصلاة (١٤١١) . ٢ سورة البقرة آية: ٢٣٨. ٣ سورة الحج آية: ٧٧.
[ ١٣ ]
والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. "ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا ﷺ".
والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي ﷺ: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله" ١ رواه النسائي، ورواته ثقات.
والواجبات التي تسقط سهوا (ثمانية): التكبيرة غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، وقول "رب اغفر لي"، والتشهد الأول والجلوس له، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.
فسنن الأقوال سبع عشرة: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والإخفات وقول "ملء السماء والأرض إلى آخره"، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول "رب اغفر لي" والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على آل النبي ﷺ والبركة عليه وعليهم. وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، وتفريقه بين قدميه، في قيامه ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة، والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في
_________________
(١) ١ النسائي: السهو (١٢٧٧)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٩٩)، وأحمد (١/٣٨٢،١/٤٢٧)، والدارمي: الصلاة (١٣٤٠) .
[ ١٤ ]
القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات.
وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي ﷺ خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له لقوله ﷺ: "إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين" ١ رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر، وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد، ثم سجد وسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة، وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع
_________________
(١) ١ البخاري: الصلاة (٤٠١،٤٠٤) والجمعة (١٢٢٦) والأيمان والنذور (٦٦٧١) وأخبار الآحاد (٧٢٤٩)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٢)، والترمذي: الصلاة (٣٩٢،٣٩٣)، والنسائي: السهو (١٢٤٠،١٢٤١،١٢٤٢،١٢٤٣،١٢٤٤،١٢٤٥،١٢٤٦،١٢٥٤،١٢٥٥،١٢٥٦،١٢٥٧،١٢٥٨،١٢٥٩)، وأبو داود: الصلاة (١٠١٩،١٠٢٠،١٠٢٢)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٠٣،١٢٠٥،١٢١١،١٢١٢،١٢١٨)، وأحمد (١/٣٧٦،١/٣٧٩،١/٤٠٩،١/٤١٩،١/٤٢٠،١/٤٢٤،١/٤٢٨،١/٤٢٩،١/٤٣٨،١/٤٤٣،١/٤٤٨،١/٤٥٥،١/٤٥٦،١/٤٦٣،١/٤٦٥)، والدارمي: الصلاة (١٤٩٨) .
[ ١٥ ]
ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه لأنه ﷺ لم يرجع إلى قول ذي اليدين.
ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه ﷺ الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام، لم تبطل به.
وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله ﷺ: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" ١، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجماعا، لا إن تبسم.
وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الافتتاح قاله أحمد، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو.
ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده.
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه
_________________
(١) ١ البخاري: الصلاة (٤٠١،٤٠٤) والجمعة (١٢٢٦) والأيمان والنذور (٦٦٧١) وأخبار الآحاد (٧٢٤٩)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٧٢)، والترمذي: الصلاة (٣٩٢،٣٩٣)، والنسائي: السهو (١٢٤٠،١٢٤١،١٢٤٢،١٢٤٣،١٢٤٤،١٢٤٥،١٢٤٦،١٢٥٤،١٢٥٥،١٢٥٦،١٢٥٧،١٢٥٨،١٢٥٩)، وأبو داود: الصلاة (١٠١٩،١٠٢٠،١٠٢٢)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٠٣،١٢٠٥،١٢١١،١٢١٢،١٢١٨)، وأحمد (١/٣٧٦،١/٣٧٩،١/٤٠٩،١/٤١٩،١/٤٢٠،١/٤٢٤،١/٤٢٨،١/٤٢٩،١/٤٣٨،١/٤٤٣،١/٤٤٨،١/٤٥٥،١/٤٥٦،١/٤٦٣،١/٤٦٥)، والدارمي: الصلاة (١٤٩٨) .
[ ١٦ ]
سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به، ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين، وإلا في ما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة.
[ ١٧ ]