٤٨٣ - رأيت في كتاب لهارون المستملي: أنه سأل أبا عبد الله، عن الرجل
[ ١٦٩ ]
يتزوج النصرانية فيطلقها، فتتزوج نصرانيا فيطلقها، أترجع إلى المسلم؟ قَالَ: نعم، ألا تراه قَالَ: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] أفليس هذا زوج؟
٤٨٤ - وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن نصرانية كانت تحت مسلم فطلقها ثلاثا، فانقضت عدتها، ثم تزوجت نصرانيا، ودخل بها، وطلقها، ثم مات عنها، أو طلقها، تحل لزوجها المسلم بنكاح هذا النصراني؟ قَالَ: نعم، هو زوج.
النصراني يحل الذمية للمسلم
٤٨٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل تكون تحته النصرانية، ثم يطلقها ثلاثا، ثم تتزوج من نصراني، أتحل للأول المسلم؟ قَالَ: نعم، تحل للأول، لأنه زوج وبه تجب الملاعنة والقسم
٤٨٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في رجل تزوج نصرانية، فطلقها ثلاثا، فتزوجها نصراني، فدخل بها، ثم رجعت إلى الأول أن النصراني قد أحلها له.
ذكره أبو عبد الله، عن عمرة، ورأيته معجبا به، وقال لي: يحفظ عن يونس، عن ابن شهاب، وأبي الزناد، وقيل: من قبل يونس، قَالَ ابن مبارك: قلت لأبي عبد الله: وما يمنعه أن يحلها وهو زوج؟ قَالَ: نعم
٤٨٧ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا زهير،
[ ١٧٠ ]
قَالَ: سألت المغيرة عن الرجل وامرأته، نصرانيين، فيطلق امرأته ثلاثا، ثم يسلمان بعد؟ قَالَ: لم أسمع من إبراهيم فيها شيئا، وكان من قول أصحابنا: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: الإسلام هدم الطلاق
٤٨٨ - حَدَّثَنَا الأثرم، حَدَّثَنَا الحكم بن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وهب، عن مكحول، أنه قَالَ في يهودي، أو نصراني طلق امرأته ثلاثا، ثم أسلما بعد ذلك، قَالَ: لا ينكحها، بعد إسلامه، حتى تنكح زوجا غيره.
قَالَ مكحول: فإن كان طلقها تطليقتين ثم أسلما، ثم تزوج وهي عنده على تطليقه؟ فإن هو طلقها تطليقة بعد ما أسلما فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره