والعقيقة سنة مستحبة، تعق عن الولد يوم السابع، شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية.
وهي كالأضحية، وصفتها. وتذبح ضحوة، وينوي أنها عقيقة.
ولو ذبح عن الغلام شاة واحدة جاز إذا لم يقدر على شاتين. ويأكل منها ويتصدق. ولا تكسر عظامها، وتقطع من المفاصل جداول كبارا.
ويحلق رأس الصبي ويتصدق بوزن شعره ورقا. وإن خلق رأسه بخلوق مكان الدم، فلا بأس. وقد روي عنه أنه قال: وإن لطخ رأسه بالدم، فهو السنة.
والختان سنة مؤكدة في الذكور، والخفاض في النساء مكرمة.
وكره أن يختن الغلام يوم السابع، لأن اليهود كانت تفعله، وأجازه في رواية أخرى. ولم يختلف قوله: أنه بعد اليوم السابع مستحب.
[ ٣٩١ ]