وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة:
[ ١ / ١٩٢ ]
يعتمر إذا انقضت أيام التشريق.
وظاهر هذا: انه لم ير العمرة في أيام التشريق.
والمذهب على ما حكينا؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا باس بها عندي.
وهو قول مالك والشافعي وداود.
وقال أبو حنيفة: يكره في هذه الأيام.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، وهذا عام في هذه الأيام، وفي غيرها.
وأيضًا ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما»، ذكره ابن بطة، ولم يفرق.
ولأنه زمان لا يكره الإحرام بالحج فيه، فلا يكره الإحرام بالعمرة فيه.
دليله: سائر الأيام.
وغن شئت قلت: كل وقت يصلح للطواف المجرد صلح للعمرة.
دليله: ما ذكرنا.
ولأنها عبادة يجب المضي في فأسدها، فلم يكره فعلها في هذه الأيام، كالحج.
[ ١ / ١٩٣ ]
أو نقول: أحد نسكي القران، فأشبه الحج.
فإن قيل: الحج لا يجوز فعله في سائر الأوقات، كذلك العمرة.
قيل له: إنما لم يجز فعله في سائر الأوقات؛ لأن له وقتًا يفوت فيه، والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه.
ولأن الحج أكد في التخصيص بوقت من العمرة، ألا ترى أن أفعاله تختص بزمان، وأفعال العمرة لا تختص بزمان؟
ولأن أفعال العمرة لا تختص بوقت، فلم يختص أصلها بوقت، كالصدقة.
وعكسه الحج؛ لما اختصت أفعاله بوقت، اختص الإحرام بها بوقت.
واحتج بعض من نصر هذه المسألة بأن القارن إذا دخل مكة يوم عرفة، فإنه يبتدئ بالعمرة، ثم بالحج، ولو كان فعلها في يوم عرفة مكروهًا لما جاز للقارن فعلها فيه، والمخالف لا يسلم بهذا، بل يقول: إذا دخل مكة يوم عرفة وهو قارن، فإنه يرفضها، ويكره له المضي فيها.
واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة:٣]، قيل في التفسير: يوم الحج الأكبر: يوم النحر، والحج الأكبر: الحج، فثبت أنه ليس بوقت لغيره.
والجواب: أنه لا يقتضي أن يكون هذا اليوم وقتًا للحج، وهذا
[ ١ / ١٩٤ ]
لا ينفي أن يكون وقتًا للعمرة من حيث اللفظ، وإنما ينفيه من حيث الدليل، وهم لا يقولون به.
وعلى أنه إنما خص هذا اليوم بالحج؛ لأن بعض أفعاله تختص بهذا اليوم، وتجوز في غيره، والعمرة لا تختص به، بل تجوز في غيره.
واحتج بما روى النجاد بإسناده عن عائشة: أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.
ورواه الأثرم بإسناده عن عائشة قالت: حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومين من أيام التشريق.
والجواب: أن ظاهر الخبر [مطرح؛ لأنها] كرهت العمرة، والعمرة عندهم هي الطواف والسعي، وذلك غير مكروٍه فعله عندهم في هذه الأيام، وإنما المكروه الإحرام بالعمرة، والإحرام ليس من العمرة عندهم.
واحتج بأنها عبادة غير مؤقتة بها تحليل، فوجب أن ينقسم وقتها إلى مستحب ومكروه.
دليله: صلاة التطوع.
والجواب: أنه لا تأثير لقولك: (غير مؤقتة) في الأصل؛ لأن الصلاة
[ ١ / ١٩٥ ]
المؤقتة لها وقت تكره فيه، وهي صلاة الفجر عند طلوع الشمس.
وعلى أنا نقلب العلة؛ فبقوله وجب أن تكون هذه الأيام وغيرها سوًاء قياسًا على صلاة التطوع.
وعلى أن إلحاق هذه بالطواف أولى من إلحاقها بصلاة التطوع، وقد ثبت أن الطواف لا يكره فعله في هذه الأوقات، كذلك هاهنا.
وأجاب بعضهم عن هذا بأن صلاة التطوع لما اختصت فضيلة فعلها بوقت معين، وهي النوافل الراتبة، اختصت كراهيتها بوقت معين، ولما لم تختص فضيلة العمرة بوقت معين، لم تختص كراهيتها، وهذا غير صحيح عندنا؛ لأن فضيلة العمرة تختص بوقت معين، وهو غير أشهر الحج.
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: في شهر رمضان أفضل، وهي في غير أشهر الحج أفضل.
وكذلك نقل الأثرم.
واحتج بحديث أم معقل وجابر عن النبي ﷺ قال: «عمرة في شهر رمضان تعدل حجة».
وبما روى النجاد بإسناده عن ابن عمر قال: قال عمر ﵁: افصلوا
[ ١ / ١٩٦ ]
بين حجكم وعمرتكم؛ اجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر الحج؛ أتم لحجكم وعمرتكم.
وبإسناده عن طارق شهاب: سئل عبد الله عن العمرة في أشهر الحج، فقال عبد الله: الحج أشهر معلومات، ليس فيهن عمرة.
٤١ - مسألة