نص عليه في رواية صالح (^١)، وحنبل (^٢)، وعلي بن سعيد (^٣).
_________________
(١) في مسائله رقم (٤٩٨ و٩٢٧).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٦٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٥)، والإنصاف (٤/ ٥٤).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦).
[ ١ / ٤٣٥ ]
وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (^١).
وروي عن مالك - ﵀ - روايتان، مثل مذهبنا (^٢).
وقال أبو حنيفة [- ﵀ -] (^٣): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (^٤).
وقال الشافعي - ﵀ -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (^٥)، وهو قول داود (^٦).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].
وقول النبي - ﷺ -: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (^٧).
_________________
(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٣١)، مختصر الخرقي ص ٥٢، والمستوعب (٢/ ٢٧٠).
(٢) ينظر: المدونة (١/ ١٣٤ وما بعدها)، والكافي ص ٦٠، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٣).
(٣) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها.
(٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٨١)، والتجريد (٢/ ٧٠٣).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢١)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٥٩).
(٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٦).
(٧) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).
[ ١ / ٤٣٦ ]
ولأنه سهو في أركان الصلاة، فلا يبطلها؛ كما لو سلم ناسيًا عن نقصان.
واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (^١)، ولم ينقل عنه: أنه [إذا] فاته أربع سجدات، قضى بعدها ثلاث ركعات.
والجواب: أن معناه: كما عَلِمْتموني أصلي، وقد ثبت عنه: أنه سها عن نقصان وزيادة، ولم تبطل صلاته، فكان ذلك دليلًا على مسألتنا.