مسألة وإذا قذف رجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان، وعنه يجزئه لعان واحدآيبيدياالفقه الحنبلي » الشرح الكبير على المقنع - ط المنار - الجزء 2٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px