* قال ابن قدامة -﵀-: (ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد، ويصلي على رسول الله) (^٣)
* وقال المرداوي -﵀-: (والمجزئ منها، أن يتشهد ويصلي على النبي -ﷺ- (^٤)
* وقال البهوتي -﵀-: (ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي -ﷺ- لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانًا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله.) (^٥)
واستدلوا بقول الصحابي:
قال أبو بكر بن حفص (^٦) -﵀-: «كان ابن عمر إذا دُعيَ إلى تزويج قال: لَا تُفَضضُوا (^٧) علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه
_________________
(١) «الهداية» (ص ٣٨١)
(٢) «شرح منتهى الارادات» (٥/ ١٠٣)
(٣) «المغني» (٩/ ٤٦٥)
(٤) «الإنصاف» (٢٠/ ٨٤)
(٥) «كشاف القناع» (١١/ ١٨٣)
(٦) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد الزهري، أبو بكر، روى عن: ابن عمر وعروة -﵄-، وروى عنه: ابن جريج وشعبة، وكان ثقة وتوفي في حدود المائة والعشرين. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٣٦) «الوافي بالوفيات»، (١٧/ ٧٩)
(٧) تفضض القوم وانفضوا: يقال ذلك إذا تفرقوا. انظر: «لسان العرب» (٧/ ٦٠٢) مادة (فضض.)
[ ٧٠ ]
فسبحان الله.» (^١)
وجه الدلالة: قول ابن عمر -﵁- دل على أن المجزئ في خطبة النكاح هو: قول الحمد لله والصلاة على النبي -ﷺ-.
* * *