* قال المرداوي -﵀-: (لو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته: فظهار. وإن نوى فراشه: فيمين.) (^١)
* وقال البهوتي -﵀- (وإن قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار قال ابن عباس في الحرام: تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وإن نوى فراشه الحقيقي فيمين عليه كفارته عند المخالفة). (^٢)
واستدلوا بقول الصحابي:
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -﵁- في النذر والحرام قال: «إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا» (^٣)
وجه الدلالة: جعل ابن عباس -﵁- قول الرجل فراشي عليَّ حرام ونوى امرأته فيعتبر ظهار وفيه كفارته.
* * *