صورة المسألة:
تسمى هذه المسألة بتولي طرفي العقد في النكاح وهي: إذا كانت المرأة لها إذنٌ معتبر، فهل لوليها الذي يحل له نكاحها كابن عمها مثلًا أن يتزوجها بإذنها وولايته، أو لا بد أن يوكل في أحد طرفي العقد؟ (^٢)
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.
* قال ابن قدامة -﵀-: (أن ولي المرأة التي يحل له نكاحها، وهو ابن العم، أو المولى أو الحاكم، أو السلطان، إذا أذنت له أن يتزوجها، فله ذلك، وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان؛ إحداهما، له ذلك. لما روى البخاري، قال: قال عبد الرحمن بن عوف، لأم حكيم ابنة قارظ (^٣): أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك). (^٤)
* وقال المرداوي -﵀-: (قوله: وكذلك ولي المرأة -مثل ابن العم والمولى والحاكم- إذا أذنت له في نكاحها. يعني، أنه يجوز له أن يتولى طرفي العقد. وهذا المذهب). (^٥)
* وقال البهوتي -﵀-: (وكذلك ولي المرأة العاقلة إذا كانت تحل له مثل ابن عم لأبوين، أو لأب، والمولى المعتق وعصبته المتعصب بنفسه، والحاكم، وأمينه إذا أذنت له في نكاحها فإنه يصح أن يتولى
_________________
(١) «الشرح الكبير»، (٢٠/ ٢٠٦)
(٢) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣٠)
(٣) هي: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد زوج عبد الرحمن بن عوف. انظر: «الطبقات الكبرى»، (٨/ ٣٤٤) و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ٣٨٣)
(٤) «المغني» (٩/ ٣٧٤)
(٥) «الإنصاف»، (٢٠/ ٢٢٩)
[ ٧٦ ]
طرفي العقد لما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض (^١): أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم قال قد تزوجتك.) (^٢)
استدلوا على هذه الرواية: بالقران والسنة وقول الصحابي والقياس والدليل المعتمد قول الصحابي:
أولًا: القران:
قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ (^٣).
وجه الدلالة: ظاهر الآية أنه لولي اليتيمة إن خاف ظلمها أن يتزوج غيرها من النساء، ويُزَوِجها غيره من الرجال، والمفهوم إن لم يخف ألا يعدل فيها فله أن يتزوجها. وطالما أنه لا يخف ظلمها فله أن يتزوجها وله أن يكون هو الزوج والولي معًا لأنه هو وليها وهو زوجها وله تولي طرفي العقد. (^٤)
ثانيًا: السنة:
١ - عن أنس بن مالك -﵁- (^٥)، «أن رسول الله -ﷺ- أَعتَقَ صفية (^٦) وجعل عتقَهَا صَدَاقَهَا.» (^٧)
_________________
(١) ذكرت كتب التراجم أنها أم حكيم بنت قارظ وليس قارض. وسبقت ترجمتها قريبًا.
(٢) «كشاف القناع» (١١/ ٢٩٤)
(٣) [سورة النساء: ٣].
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣٠)
(٥) هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، أبوحمزة، خادم رسول الله -ﷺ- من المكثرين في الحديث ودعا له رسول الله -ﷺ- بكثرة المال والولد. قال أنس: (فإني لمن أكثر الأنصار مالًا وولدًا). اختلف في سنة وفاته قيل (٩٠ هـ) وقيل (٩١ هـ) وقيل غير ذلك. انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (١/ ١٠٩) و«أسد الغابة في معرفة الصحابة» (١/ ٢٩٤)
(٦) هي: صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها النبي -ﷺ- في سنة سبع من الهجرة. روت عن النبي -ﷺ-، وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة، قال ابن شهاب: (كانت مما أفاء الله عليه، فحجبها وأولم عليها بتمر وسويق، وقسم لها، وكانت إحدى أمهات المؤمنين ﵅، ماتت سنة (٥٠ هـ) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٤/ ١٨٧١) و«الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ٢١٠)
(٧) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها (٧/ ٦) رقم (٥٠٨٦)، ومسلم في «صحيحه» كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها (٢/ ١٠٤٣) رقم (١٣٦٥)
[ ٧٧ ]
وجه الدلالة: في هذا الحديث اجتمع لصفية -﵂- بأن كان لها الرسول -﵀- زوجًا ووليًا؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد في النكاح إذ كان الزوج هو: الولي فهو: -﵀- أعتقها ثم تزوجها.
٢ - وعن عقبة بن عامر -﵁- (^١): «أن النبي -ﷺ- قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية (^٢)، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر (^٣)، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله -ﷺ- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف». (^٤)
وجه الدلالة: الشاهد في قوله -﵀- فزوج أحدهما الآخر فكان هذا الرجل هو الولي، وهو الزوج؛ فدل على صحة تولي طرفي العقد.
_________________
(١) هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني، أبو عبس ويقال: أبو حماد، ويقال: غير ذلك، روى عنه: من الصحابة: جابر، وابن عباس، وكان عالًما، مقرئًا، فصيحًا، فقيهًا، فرضًيا، شاعرًا، سكن مصر، وكان واليا عليها، وتوفي بها سنة (٥٨ هـ) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»، (٣/ ١٠٧٣) «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٤٦٧)
(٢) الحُديبية: بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، وياء اختلفوا فيها فمنهم من شددها ومنهم من خففها، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله، -ﷺ-، تحتها، وقيل لشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبينها وبين مكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وتعرف اليوم بالشميسي؛ لأن رجلًا يحمل هذا الأسم حفر هناك بئرًا فأطلق على تلك المنطقة، وليست من الحرم، وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي (١، ٥) كيلًا، وعن المسجد الحرام قرابة (٢٥) كيلًا، وفيها مسجد حديث إلى جنب مسجد قديم هو اليوم خراب، وقبل المسجد للقادم من جده نقطة تفتيش تابعة للشرطة. «معجم البلدان»، للحموي (٢/ ٢٢٩)، «معجم الأمكنة»، لجنيدل، (ص ١٨٠)
(٣) خيبر: ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير، ومعناها بلسان اليهود الحصن، وسميت خيابر لاشتمالها على الحصون وهي الموضع الذي وضعت فيه الغزوة وفتحها النبي، -ﷺ-، كلها في سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان، وكان يسمى ريف الحجاز ويبعد عن المدينة (١٦٥) كيلًا شمالا على طريق الشام المار بخيبر فتيماء. انظر: «معجم البلدان»، (٢/ ٤٠٩)، وانظر «معجم المعالم الجغرافية» (ص ١١٨)
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، (٣/ ٤٥٤) رقم (٢١١٧) وابن حبان في «صحيحه»، (٩/ ٣٨١) رقم (٤٠٧٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٧/ ٣٧٩) رقم (١٤٣٣٢)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»، (١/ ٥٩١)
[ ٧٨ ]
٣ - وقال أَبو موسى الأشعري -﵁-: قال رسول الله -ﷺ-: «لا نكاح إلا بولي» (^١)
وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الولي لفظ عام، وقد يكون الزوج وهو ولي، وعليه فيصح توليه لطرفي العقد؛ لأنه قد وجد فيه الولي. (^٢)
ثالثًا: قول الصحابي:
عن سعيد بن خالد (^٣) وقارظ بن شيبة (^٤) «أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.» (^٥)
وجه الدلالة: دل قوله -﵁-: أتجعلين ذلك إليَّ، على جواز تولي طرفي العقد، وكانت إجابة المرأة بالقبول. ثم قال لها قد تزوجتك؛ فكان هو: الولي والزوج في آن واحد.
رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين:
الأول: أن الولي يملك صيغتي الإيجاب والقبول فيصح له أن يتولى ذلك. (^٦)
الثاني: أن عقد النكاح هذا توفر فيه صيغتي الإيجاب والقبول فالإيجاب من ولي ثبتت ولايته والقبول من زوج أهلًا لذلك. (^٧)
_________________
(١) أخرجه الترمذي في «سننه»، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٣٩٩) رقم (١١٠١) وابن ماجه في «سننه»، (٣/ ٧٨) رقم (١٨٨٠)، وأبو داود في «سننه»، كتاب النكاح، باب في الولي، (٣/ ٤٢٧) رقم (٢٠٨٥) وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (١/ ٥٥٨)
(٢) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣٠)
(٣) هو: سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ القارظي الكناني، من أهل المدينة، حليف بني زهرة.، روى عن: عمه إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، روى عنه: محمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.، مات في آخر ولاية بني أمية. انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (١/ ٣٩٥)، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (١٠/ ٤٠٥)
(٤) هو: قارظ بن شيبة بن قارظ الليثي المدني، من حلفاء بني زهرة، روي عن: سعيد بن المسيب وأبي غطفان بن طريف المري، روى عنه: أخوه عمرو بن شيبة بن قارظ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، روى له أبو داود، وابن ماجه حديثًا واحدًا، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (٢/ ٣٧٥)، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (٢٣/ ٣٣٣)
(٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٣٤٤)، وعلقه البخاري في «صحيحه» فقال: «قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.»، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، (٧/ ١٦) بلا رقم. وصحح سنده الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٥٦)
(٦) انظر: «المغني» (٩/ ٣٧٤) و«الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٥٧٢) و«كشاف القناع» (١١/ ٢٩٤)
(٧) المصادر السابق.
[ ٧٩ ]
الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.
* قال ابن قدامة -﵀-: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلًا يزَّوجه إياها بإذنها.) (^١)
* وقال المرداوي -﵀-: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.) (^٢)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:
أولًا: السنة
عن عائشة -﵂-، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين» (^٣)
وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول -ﷺ- في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح. (^٤)
ونوقش من وجهين:
الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه.
الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج (^٥)
ثانيًا: قول الصحابي:
قال عن عبد الملك بن عمير (^٦): «أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة (^٧) هو أقرب إليها من الذي أراد أن
_________________
(١) «المغني» (٩/ ٣٧٤)
(٢) «الإنصاف» (٢٠/ ٢٢٩)
(٣) أخرجه الدارقطني في «سننه»، (٤/ ٣٢١) رقم (٣٥٢٩). وقال أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة وضعفه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٧٣٨)
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١)
(٥) «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١)
(٦) هو: عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي الكوفي يلقب بالقبطي، أخذ عن: جندب البجلي، وجابر بن سمرة، وعنه: شعبة، والثوري، رأى: عليًا وأبا موسى الأشعري -﵄-، قال البخاري: (من أفصح الناس) مات سنة (١٣٦ هـ.) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٤٣٨)، «الوافي بالوفيات» (١٩/ ١٢٤)
(٧) وذكر سعيد بن منصور في «سننه» «أن المغيرة بن شعبة، خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل، فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص، فزوجها إياه»، (٦/ ٧٩) رقم (٥٤٩)
[ ٨٠ ]
يزوجها إياه، فأمر غيره (^١) أبعد منه، فزوجها إياه.» (^٢)
وجه الدلالة: في هذا الأثر لم يتولَ المغيرة بن شعبة عقد النكاح؛ لأنه كان هو: الزوج وإنما جعل تولية العقد لغيره مع أنه هو أولى بهذه المرأة. فدل على عدم جواز تولي الزوج ذلك.
ونوقش: أن قصة المغيرة بن شعبة لا إشكال في جواز مثلها، وإنما النزاع هل يتحتم ويجب ذلك. (^٣)
ثالثًا: المعقول، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن عقد النكاح ملكه الولي بإذن من المرأة التي يجوز له أن يتزوجها وبالتالي فلا يصح تولي طرفي العقد كالوكيل في البيع، فالوكيل يبيع شيئًا ليس له أن يشتريه من نفسه فيصبح يتولى طرفي العقد بأن يكون بائعًا ومشتريًا في ءان واحد. (^٤)
الوجه الثانية: أن هذا الزوج وليها الأصلي فيتزوجها من وكيل يوكله ذلك ويكون وليها، كالإمام إذا أراد الزواج من امرأة لاولي لها وهو وليها فيوكل غيره ليزوجه. (^٥)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأنه يصح لولي المرأة التي تحل له؛ أن يتولى طرفي عقد النكاح بنفسه، لصحة الأدلة. وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة -﵀- (^٦) والبهوتي -﵀- (^٧) وغيرهم (^٨) وضعف أدلة الرواية الثانية -والله أعلم-.
_________________
(١) هو: عثمان بن أبي العاص. انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»، القسطلاني، (٨/ ٥١)، وسعيد في «سنن»، (٦/ ٧٩) رقم (٥٤٩)
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٢٠١) رقم (١٠٥٠٢)، وسعيد في «سننه»، (٦/ ٧٩) رقم (٥٤٩)، والبيهقي في «الخلافيات» (٦/ ٧٥) رقم (٤٠٨٥)، وعلقه البخاري في «صحيحه»، فقال «وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو: أولى الناس بها فأمر رجلًا فزوجه.»، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو: الخاطب، (٧/ ١٦) بلا رقم، وصححه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٥٦).
(٣) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١)
(٤) انظر: «المغني» (٩/ ٣٧٥)
(٥) انظر: «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١١)
(٦) «المغني» (٩/ ٣٧٤)
(٧) «كشاف القناع» (١١/ ٢٩٤)
(٨) كابن البهاء الحنبلي فى «فتح الملك العزيز» (٥/ ٢١٣)
[ ٨١ ]