* قال ابن قدامة -﵀-: (قال: وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف) (^٢)
* وقال المرداوي -﵀-: (قوله: والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها نص عليه وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف) (^٣)
* وقال البهوتي -﵀-: (وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة). (^٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن يحيى، عن علي قال: «تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما في الحد.» (^٥)
وجه الدلالة: في الأثر نصَّا في كيفية إقامة الحد على المرأة وهو أن تكون جالسة.
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن المرأة عورة، وهذا أستر لها، وهو مطلوب في نظر الشرع، بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود. (^٦)
_________________
(١) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٢٢٠) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٦٩)
(٢) «المغني» (١٢/ ٥١٠)
(٣) «الإنصاف» (٢٦/ ١٨٩)
(٤) «كشاف القناع» (١٤/ ١٩)
(٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»،، (٧/ ٣٧٥) رقم (١٣٥٣٢) والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٥٦٧) رقم (١٧٥٨٢) وضعفه ابن حجر في «الدارية في تخريج أحاديث الهداية» (٢/ ٩٨) والألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٦٥)
(٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٣٧٠)، وانظر: «العدة شرح العمدة»، لبهاء الدين المقدسي، (٢/ ١٦٦)، «شرح الزركشي» (٤/ ١٠٤)
[ ١٦٧ ]