أي: يشترط في الاستجمار بالأحجار أن لا يكون عظمًا ولا روثًا، فلا يجوز الاستجمار بعظم أو روث.
أ-لحديث سلمان - وقد تقدم - (لَقَدْ نَهَانَا -ﷺ- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْم) رواه مسلم.
الرجيع: الروث والعذرة.
ب- وعن جَابِر. قال (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْر) رواه مسلم.
ج- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْث) رواه البخاري.
د-وعن رويفع بن ثابت قال: (قال لي رسول الله -ﷺ-: (يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، … فأخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمدًا منه بريء). رواه أبو داود
[ ١ / ٦٦ ]