أي: أن السواك سنة في كل وقت من ليل ونهار.
للأحاديث الكثيرة الواردة في الحث عليه وفضله.
أ- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) متفق عليه.
ب- وعنه -﵁- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -ﷺ- قَالَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وأَحْمَدُ.
قال الخطابي: فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن (لولا) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعًا.
وقال النووي: إنَّ السِّوَاك سُنَّة، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي غَيْرهَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ فِي الْإِجْمَاع.
وقال: قوله (لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ …) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السِّوَاك لَيْسَ بِوَاجِبٍ، قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوَ لَمْ يَشُق. (شرح مسلم).
[ ١ / ٦٩ ]