فَصْلٌ وَالزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ (عَلَى مُسْتَعِيرٍ) دُونَ مُعِيرٍ.
(وَ) الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ عَلَى (مُسْتَأْجِرِ) أَرْضٍ (دُونَ مَالِكِ) هَا ; لِأَنَّهَا زَكَاةُ مَالٍ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهِ كَالسَّائِمَةِ. وَكَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا يَتَّجِرُ فِيهِ ; وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ. وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ تُزْرَعْ لَمْ تَجِبْ وَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الزَّرْعِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ، فَإِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ.
(وَمَتَى حَصَدَ غَاصِبُ أَرْضٍ زَرْعَهُ) مِنْ أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ بِأَنْ لَمْ يَتَمَلَّكْهُ رَبُّهَا قَبْلَ حَصَادِهِ (زَكَّاهُ) غَاصِبٌ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ (وَيُزَكِّيهِ) أَيْ الزَّرْعَ (رَبُّهَا) أَيْ: الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ (إنْ تَمَلَّكَهُ) أَيْ: الزَّرْعَ (قَبْلَ) حَصْدِهِ، وَلَوْ بَعْدَ اشْتِدَادٍ لِأَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِمِثْلِ بَذْرِهِ، وَعِوَضِ لَوَاحِقِهِ، فَقَدْ اسْتَنَدَ مِلْكُهُ إلَى أَوَّلِ زَرْعِهِ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ إذَنْ.
(وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي) أَرْضٍ (خَرَاجِيَّةٍ) لِعُمُومِ ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وَحَدِيثِ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» وَغَيْرِهِ، فَالْخَرَاجُ فِي رَقَبَتِهَا وَالْعُشْرُ فِي غَلَّتِهَا ; وَلِأَنَّ سَبَبَ الْخَرَاجِ التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَسَبَبَ الْعُشْرِ وُجُودُ الْمَاءِ، فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَأُجْرَةِ حَانُوتِ الْمُتَّجِرِ وَزَكَاتِهِ.
(وَهِيَ) أَيْ: الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ (مَا فُتِحَتْ عَنْوَةً) أَيْ: قَهْرًا وَغَلَبَةً بِالسَّيْفِ (وَلَمْ تُقَسَّمْ) بَيْنَ الْغَانِمِينَ غَيْرَ مَكَّةَ.
(وَ) الثَّانِيَةُ (مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنَّا، و) الثَّالِثَةُ (مَا صُولِحُوا) أَيْ: أَهْلُهَا (عَلَى أَنَّهَا) أَيْ: الْأَرْضَ (لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ) وَلَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ يُقَابِلُهُ، فَإِنْ كَانَ فِي غَلَّتِهَا مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ كَخَوْخٍ وَمِشْمِشٍ وَخَضْرَاوَاتٍ، وَفِيهَا زَرْعٌ فِيهِ الزَّكَاةُ جَعَلَ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي مُقَابَلَةِ الْخَرَاجِ إنْ وَفَّى بِهِ ; لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْفُقَرَاءِ، وَزَكَّى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ
[ ١ / ٤٢١ ]
يَكُنْ لَهَا غَلَّةٌ إلَّا مَا فِيهِ الزَّكَاةُ أَدَّى الْخَرَاجَ مِنْ غَلَّتِهَا وَزَكَّى الْبَاقِيَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا.
(وَ) الْأَرْضُ (الْعُشْرِيَّةُ) خَمْسَةُ أَضْرُبٍ (مَا أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا كَالْمَدِينَةِ وَنَحْوِهَا) كَجُوَاثَى مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ.
(وَ) الثَّانِيَةُ (مَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ كَالْبَصْرَةِ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ (وَنَحْوِهَا) كَمَدِينَةِ وَاسِطَ.
(وَ) الثَّالِثَةُ (مَا صُولِحَ أَهْلُهَا عَلَى أَنَّهَا) أَيْ الْأَرْضَ (لَهُمْ بِخَرَاجٍ يُضْرَبُ عَلَيْهِمْ، كَالْيَمَنِ، و) الرَّابِعَةُ (مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِّمَ) بَيْنَ غَانِمِيهِ (كَنِصْفِ خَيْبَرَ، و) الْخَامِسَةُ (مَا أَقْطَعَهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ السَّوَادِ) أَيْ: أَرْضِ الْعِرَاقِ (إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ) كَاَلَّذِي أَقْطَعَهُ عُثْمَانُ ﵁ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٌ نَصًّا، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُمَلِّكُوا الْأَرْضَ بَلْ أَقْطَعُوا الْمَنْفَعَةَ، وَأَسْقَطَ الْخَرَاجَ عَنْهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ، أَيْ: لِأَنَّهَا وَقْفٌ كَمَا يَأْتِي.
(وَلِأَهْلِ الذِّمَّةِ شِرَاؤُهُمَا) أَيْ: الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَالْعُشْرِيَّةِ ; لِأَنَّهُمَا مَالٌ مُسَلَّمٌ يَجِبُ فِيهِ حَقٌّ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ، فَلَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ شِرَائِهِمَا كَالسَّائِمَةِ. وَيُكْرَهُ لِمُسْلِمٍ بَيْعُهُمَا أَوْ إجَارَتُهُمَا أَوْ إعَارَتُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِذِمِّيٍّ لِإِفْضَائِهِ إلَى إسْقَاطِ عُشْرِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا، وَشِرَاءُ الْخَرَاجِيَّةِ قَبُولُهَا بِمَا عَلَيْهَا مِنْ الْخَرَاجِ فَلَيْسَ بَيْعًا شَرْعِيًّا ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبِ إلَّا إذَا بَاعَهَا الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَحَكَمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ.
(وَلَا تَصِيرُ بِهِ) أَيْ: شِرَاءِ الذِّمِّيِّ الْأَرْضَ (الْعُشْرِيَّةَ خَرَاجِيَّةً) كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ تَغْلِبِيٌّ (وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ) أَيْ: أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اشْتَرَوْا الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةُ أَوْ الْخَرَاجِيَّةَ أَوْ اسْتَأْجَرُوهُمَا وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ وَقُرْبَةٌ، وَلَيْسَوا أَهْلَهَا، وَإِنْ مَلَكَهَا تَغْلِبِيٌّ وَزَرَعَ أَوْ غَرَسَ فِيهَا وَحَصَلَ مَا يُزَكَّى كَانَ عَلَيْهِ عُشْرَانِ نَصًّا. يُصْرَفَانِ مَصْرِفَ الْجِزْيَةِ، وَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا، وَصَرَفَ الْآخَرَ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.