الإحرامُ نيَّة النُّسُكِ.
سُنَ لمُريدِه غُسلٌ أو تيممٌ لعذرٍ، وتنظفٌ، وتطيُّبٌ، وتجردٌ من مَخِيطٍ، في إزارٍ ورِداء أبيضين نظيفين، وإحرامٌ عقبَ صلاةٍ، ونيَّتهُ شرط.
ويستحبُّ قوله: "اللَّهم إني أريد نسك كذا فيسِّره لي، وتقبَّله مني، وإنْ حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حبستني".
وأفضلُ الأنساك التَّمتّعُ؛ بأن يحرمَ بالعمرة في أشهر الحجِّ، ويفرغ منها ثم
[ ١١٣ ]
يحرم بالحجِّ في عامِه، وعليه دمٌ إنْ كان أُفُقِيًَّا (١)، وإنْ حاضتْ مُتمتِّعةٌ وخافتْ فوتَ حجٍّ (٢) أحرمتْ به وصارتْ قارنةً.
وسُنَّ عقبَ إحرامه تلبية وهي: "لبيك اللَّهم لبيك، [لبيك] (٣) لا شريك لك لبيك (٤)، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" يجهرُ بها الرجلُ، وتُسِرُّها (٥) المرأةُ، وتتأكَّد إذا علَا نَشَزًَا (٦)، أو هبط واديًا، أوِ التقت الرِّفاقُ، أو أقبلَ ليلٌ أو نهارٌ، أو سَمِع مُلبِّيًا أو صلَّى فَريضةً، أَوْ رأى البيتَ.