يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ بإمامٍ في مسجدٍ مُطلقًا إنْ سمع التكبيرَ، وكذَا خارجَه إنْ رأى الإمامَ أو مَنْ وَراءَه.
_________________
(١) قوله: "نحو" ليست في (ب).
[ ٨٢ ]
ويُكره علوُّ إمامٍ عنهُ ذِراعًا فأكثرَ، وصلاتُه في الطَّاقِ (١)، وتطوعُه موضعَ مَكتوبةٍ بَعدَها، وإطالةُ قُعودٍ (٢) مستقبلَ القبلة بعدَها (٣) إلا لحاجةٍ (٤)، ويُكره وقوفُ مَأمُومين بينَ سَوَارٍ (٥) تَقطعُ الصفوفَ بِلا حاجةٍ.