١٤٨- وفي "الصحيحين" (٣) عن البراء بن عازب قال:
"أمرنا رسول الله ﷺ بِسَبْعٍ، ونهانا عن سبع: أمرنا بـ:
- بعيادة المريض.
- وإتباع الجنازة.
_________________
(١) البخاري (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٦٧) (٤) .
(٢) البخاري (٥٦٣٤) ومسلم (٢٠٦٥) (١) . "يجرجر": بضم التحتانية وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء، من الجرجرة، وهو صوت يردّده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس. "فتح الباري" (١٠/٩٧) .
(٣) البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦) (٣) .
[ ٦٠ ]
- وتشميت العاطس.
- وإبرار القسم أو المُقْسِم.
- ونصر المظلوم.
- وإجابة الداعي.
- وإفشاء السلام.
ونهانا عن:
- خواتيم أو تَخَتُّمٍ بالذهب.
- وعن شرب بالفضة.
- وعن المَيَاثِرِ.
- وعن القَسِّيِّ (١) .
- وعن لبس: الحرير، والإستبرق، والديباج.
١٤٩- وفي "الصحيحين" (٢) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ / يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
_________________
(١) "القسي": ثياب منسوجة من كتان وإبريسيم مضلعة كانت تجيء مصر من قرية تسمى القس، فنسبت إليها. "جامع الأصول" لابن الأثير (٦/٥٢٩) .
(٢) البخاري (٥٨٣٤) ومسلم (٢٠٦٩) (١١) .
[ ٦١ ]
١٥٠- وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري (١) .
١٥١- وعن علي ﵇ قال: نهاني رسول الله ﷺ عن جُلوسٍ على المياثر. و"المَيَاثِرُ": شيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأُرْجُوَانِ. رواه مسلم (٢) .
١٥٢- وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه أبو داود والنسائي وغيرهما (٣) .
١٥٣- وعن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها".
رواه النسائي والترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح" (٤) .
_________________
(١) البخاري (٥٨٣٧) .
(٢) مسلم (٢٠٧٨) (٦٤) .
(٣) أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٨/١٦٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥)، وأحمد (١/٩٦، ١١٥) وصححه ابن حبان (٥٤٣٤) .
(٤) النسائي (٨/١٦٠، ١٩٠) والترمذي (١٧٢٠) وراجع "الإرواء " (٢٧٧) .
[ ٦٢ ]
١٥٤- وقد ثبت في الصحيح (١) عن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.