١١٧- وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ بأنه: مسح على عمامته، ورخص في المسح على العمامة" (١) .
١١٨- حتى قال عمر بن الخطاب: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" (٢) .
_________________
(١) قال المصنف ﵀: "المسح على العمامة: إجماع الصحابة؛ ذكره أبو إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر، وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة وهم: أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء" "شرح العمدة" (١/٢٦٣) .
(٢) عزاه المصنف في "شرح العمدة" (١/٢٦٣) للخلال ثم قال: "ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به وأن الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة فائدة، ولكان الواجب أن يقال مذهبهم جواز مسح بعض الرأس ثم لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلًا فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه ولاستحال قول عمر: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله"، فإن المخالف يقول: إنما طهره مسح بعض الرأس" اهـ. وقد أو رده في "كنز العمال" (٢٦٩٩٩) بلفظ: "من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله" وعزاه لعباس الرافعي في "جزئه".
[ ٥٤ ]
١١٩- فظن طائفة/ من العلماء أن ذلك كان مع مسح الناصية، ولكن قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية.
١٢٠- وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إن ذلك في العمائم التي على السنة، وهي العمائم التي تدار تحت الذقن؛ لأنها السنة؛ ولأنه يشق خلعها (١) .
١٢١- وفي ذات الذؤابة بلا تلحي خلاف (٢) .
١٢٢- وقال طائفة منهم إسحاق بن راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقًا.