جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الزائدة ١/ ٩٢ ٢١ بعد قوله: قاله شيخنا عبد الرحمن البهوتي. (ويسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوًا أو جهلًا بشروعه في الوضوء فلا يرجع لغسلها قاله شيخنا منصور).
ولا يعرف من شيوخ المؤلف عن اسمه منصور؛ فلعلها زيادة من بعض طلبة المؤلف. ١/ ٩٨ ١٠ بعد قوله: ظاهر رأسه (في منابت الشعر المعتاد غالبًا على ما تقدم في الوجه إلى قفاه). ١/ ٢٠٦ ١٦ بعد قوله: عادتها (بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدم فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول كل شهر وتكرر ثلاثًا صارت عادة). ١/ ٢٠٦ ٢٠ بعد قوله: يومًا (بأن كان أسود عشرة والأحمر ثلاثين مثلًا). ١/ ٢٩٤ ١٨ بعد قوله: وأتونه (أي موقد النار). ١/ ٣١٩ ١٢ بعد قوله: صحت صلاته (تتمة، وعلم من قوله: عين إمامًا. إلخ. أنه لو ظنه ولم يعينه لصحت صلاته، وهو الصحيح). ١/ ٣٤١ ١٣ بعد قوله: ابن أبي أوفى (فكأنهما اتفاق عليه فوجب عليه). ١/ ٣٧٨ ١٦ بعد قوله: رده إشارة (وإن رده عليه بعد السلام فحسن لحديث ابن مسعود).
[ المقدمة / ٥٧ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الزائدة ٢/ ١٤٨ ١٩ بعد قوله: ثواب الإهداء (وذكر القاضي: وللمهدي ثواب الإهداء). ٢/ ٣٧٦ ٥ بعد قوله: الشاهد الغائب (أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها). ٢/ ٤٢٢ ٢١ بعد قوله: فدية كاملة (لأنه غير مقدر بمساحة، وهو يجب فيهما سواء طالا أو قصرا كالموضحة يجب مع كبرها وصغرها). ٢/ ٤٢٣ ٢١ بعد قوله: بقاؤه (وكذا إن وقع بظفره مرض فأزاله قال في المبدع). ٢/ ٤٨٦ ٨ (وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير) متكرر. ٣/ ٦١ ١٣ بعد قوله: - ﷺ - (فلهذا قال في الواضح: يكره. وقال في المبهج: لا ينزلهم، لأنه كإنزالهم بحكمنا، ولم يرضوا به وعلى الأول فيخير). ٣/ ١٠٦ ١٨ بعد قوله: أي قبل الكافر (الأمان لم ينعقد أمانه أي: انتقض؛ لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق، وإن قبله أي الكافر). ٣/ ١٣٦ ١١ بعد قوله: بإذن الإمام (فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه).
[ المقدمة / ٥٨ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الزائدة ٣/ ١٧٤ ٩ بعد قوله: كما يبيع الناس (أي بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة). ٣/ ٢٧٥ ٢٤ بعد قوله: أو جعالة ونحوه (أو وقفه، أو أصدقه في نكاح، أو جعله عوضا في خلع أو عتق أو جعالة، ونحوه). ٣/ ٢٧٧ ٢ بعد قوله: فلا يكون تبعا (إلا بشرط، ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة، ونحوها. بل تبطل المساقاة مع البيع ومع عدم الشرط). ٣/ ٣١٠ ١٧ بعد قوله: مديون: (وكذا إن وفاه عن غائب لقيامه مقامه). ٣/ ٣٨١ ١٦ بعد قوله: لأنه ليس فرعه (ولا عكس، أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده؛ لأنه ليس فرعه). ٣/ ٤٠٦ ٦ بعد قوله: تحتها طريق (ولا أن يخرج دكانا - بضم الدال - وهو الدكة - بفتح الدال المبنية للجلوس عليها). ٣/ ٤٥٢ ١٤ بعد قوله: إلى الحكم (وفكه كذلك). ٣/ ٤٧٣ ٦ بعد قوله: له النظر (فإن له النظر). ٣/ ٤٧٤ ١٠ بعد قوله: ونحوهم (كإجارة الزوجة لزوجها وعكسه). ٣/ ٤٩٠ ٧ بعد قوله: تحت يده (نص عليه). ٣/ ٥١٨ ٣ بعد قوله: كمال (رأس). ٣/ ٥١٨ ١٨ بعد قوله: ورب المال (والمال). ٣/ ٥١٩ ٧ بعد قوله: وهو ما ذكرنا (ذكرنا).
[ المقدمة / ٥٩ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الزائدة ٤/ ١٨ ٢٣ بعد قوله: بمجاوزة المكان (ولو كانت بعد ردها إلى المسافة؛ لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان). ٤/ ٣٤ ١٤ بعد قوله: بغير فعله (إذا لم يفرط). ٤/ ٨٦ ١٨ بعد قوله: لغير مأكله (ويحرم ترك الحال على ما هو عليه؛ لما فيه من تعذيب الحيوان). ٤/ ٨٧ ١٧ بعد قوله: وشركا (أو فخا ونحوه). ٤/ ٩٢ ٢٢ بعد قوله: من مال غاصب (وبين تركها بيد غاصب وبين تركها بيد غاصب أخذ مثلها من مال غاصب). ٤/ ١١٣ ٢٣ بعد قوله: وهذا قضاء (بالدخول). ٤/ ١١٣ ٢٣ بعد قوله: بالإرث (لا في العامل ولا في غيره فيها، وليس على المالك شيء من أجر العامل؛ لأنه لم يأذن له. ثم إن كان المضارب عالما بالغصب، فلا أجرة لتعديه بالعمل، وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجرة مثله؛ لأنه استعمله بعوض لم يسلم له، فلزمته أجرته، كالعقد الفاسد). ٤/ ١١٥ ١٢ بعد قوله: أن يتملكها (أن). ٤/ ١٤٦ ١٣ بعد قوله: الولاية عليهما (وحكم ولي المجنون المطبق لأنهما معذوران، ولا تثبت الولاية عليهما). ٤/ ١٧١ ١٩ بعد قوله: الخامسة والسبعين (كما دل عليه السياق، فلا تعارض بين الكلامين، لكن لا يناسبه قوله: وتقدم في
[ المقدمة / ٦٠ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الزائدة الرهن، إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم ينهه عن علفها، وما هناك على ما إذا نهاه عنه). ٤/ ٢٠٥ ٨ بعد قوله: لا التسليم (أي سلم المردود ونحوه). ٤/ ٢١١ ١١ بعد قوله: كالغاصب (قبل أدائه). ٤/ ٢٢٠ ١٤ بعد قوله: لقدرته عليه (زمن خيار وترد له). ٤/ ٢٣١ ٩ بعد قوله: يقتضي أن (تاريخا؛ لأن الثاني إنما أخذ ممن ثبت الحق له، قال الحارثي: وهذا التعديل يقتضي أن). ٤/ ٣٠٤ ٤ بعد قوله: صح (أو تصدق به عليه صح). ٤/ ٣٦٦ ١٠ بعد قوله: وسلم (بثلث ماله). ٤/ ٣٦٩ ١٤ بعد قوله: والبعير (بفتح الباء وكسرها). ٤/ ٣٩٢ ٣ بعد قوله: بالربع بل (بمثل نصيب الابن ونصيبه هو). ٤/ ٤٢٥ الأخير بعد قوله: وإذا اجتمع (فلو كانت الإخوة للزوجة وهم بنو ابنه سبعة ورثوه أي المال سواء لها). ٤/ ٤٣٣ الأخير بعد قوله: بالسوية (لاستوائهم في موجب الميراث). ٤/ ٤٤٢ ٨ بعد قوله: ثم (بينها و). ٤/ ٤٩١ ٦ بعد قوله: مالك (وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعده). ٤/ ٥٣٨ ٣ بعد قوله: كل واحد (فمات واحد). ٤/ ٥٥٦ ٦ بعد قوله: سبب الحرية (من نجوم الكتابة).
[ المقدمة / ٦١ ]
جزء صفحة سطر الكلمات والعبارات الزائدة ٥/ ١٢٣ ١٣ بعد قوله: إسلام أربعة (قال في المحرر: ولو اختار أولًا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربعة). ٥/ ١٤٧ ١٠ بعد قوله: يعني الخلع (قبل الدخول). ٥/ ٢١٠ ٢٥ بعد قوله: لأنه أسهل منه (فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعد الحكمين لأنه أسهل منه). ٥/ ٢٤٥ ٨ بعد قوله: ثلاث لأنه (طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم. وحكى ابن المنذر عن علي: أنه يقع ثلاثًا لأنه). ٥/ ٢٥٥ ٦ بعد قوله: أو ثلاثًا (لأنها كناية خفية، فيرجع في قول مما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية). ٥/ ٤٦٥ ١٤ بعد قوله: حملت منه (بنظير ما أنفق، فإن مضت الثلاثة أشهر ولم يبن حملها رجع عليها إلا). ٥/ ٥١٩ ٢٢ بعد قوله: يقتل غالبًا (وإن كانت الأرض غير مسبعة ولا ذات حيات لزمته الدية؛ أنه فعل ما لا يقتل غالبًا).
[ المقدمة / ٦٢ ]