ومتى افْترقَ المُتصارِفانِ قَبْلَ قبضِ الكُلِّ أو البعضِ بَطَلَ العقدُ فيما لم يُقبض، والدراهمُ والدنانيرُ تتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ فلا تبدل (*)، وإن وجَدَهَا مغصوبَةً بَطَلَ، ومَعِيبةً من جنسِها أَمْسَك أو رَدَّ، ويَحرمُ الرِّبا بين المسلم والحَرْبيِّ وبين المسلمين مُطلقًا في دار إسلام أو حَرْب.
_________________
(١) * قوله: (والدراهم والدنانير بالتعيينِ في العَقْد فلا تبدل)، وعنه لا تتعيَّنُ فلا في الاختيارات: ولا يشترط الحلولُ والتقابضُ في صَرْفِ الفُلوسِ وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور، واختارها ابن عقيل.
[ ١٦٩ ]