سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته، أو أصاب منها صبوة؟
قال: يمسك عن امرأته حتى/١١/تنقضي عدة هذه.
قلتُ: حيضة؟
قال: لا، ولكن عدتها.
حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع، قال: سُئل
[ ١ / ٢١٩ ]
عن الرجل يزني بأخت امرأته؟ قال: حسرت عليها وهابها إبراهيم وعامر رأيت أن الحرام لا يحرم الحلال.
حدثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال ابن جريج: أخبرنا قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته، قال تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته.
[ ١ / ٢٢٠ ]
حدثنا أحمد، قال: أبنا هشيم، قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر الله ويتوب إليه.
حدثنا أحمد، قال: ثنا هشيم، قال أبنا يونس، عن الحسن مثل ذلك.
[ ١ / ٢٢١ ]