سُئِلَ أحمدَ عَنْ الرجل يتزوج المرأة في نفسه طلاقها، فكرهه.
حدثنا محمود، قال ثنا عمر، قال: سألت الأوزاعي، عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، ومن نيته أن يطلقها، وليس ثمة شرط؟
قال: لا خير في هذا، هذه متعة.
[ ١ / ٣٥٩ ]
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: أخبرنا بقية بن الوليد: قال سمعت الزبيدي محمد بن الوليد يقول، وقلت له: إن أناسًا يقولون لا يصلح له أن ينكح امرأة على أن أضمر على طلاقها.
قال: لا أقول أنا هذا، قال بقية وسمعت الأوزاعي يقول: كل نكاح يكون فيه الرجل على أن يطلق، فلا يصلح.
[ ١ / ٣٦٠ ]