(وَ) النَّاقض السَّابع: (لَمْسُ ذَكَرٍ) أنثى لشهوةٍ، سواءً كان اللَّمس باليد أو بغيرها، ولو بزائدٍ؛ لقوله تعالى (أو لامستم النِّساء) [المائدة: ٦]، قال ابن مسعودٍ ﵁: (القُبْلَة من اللَّمس، ومنها الوضوء) [مصنف عبدالرزاق ٥٠٠].
(أَوْ) لمس (أُنْثَى الآخَرَ) أي: الذِّكر (لِشَهْوَةٍ)؛ لأنَّها ملامسةٌ تنقض الوضوء، فاستوى فيها الذَّكَر والأنثى؛ كالجماع.
فيُشْتَرَطُ للنَّقض شرطان:
١ - أن يكون بشهوةٍ، جمعًا بين الآية وبين حديث عائشةَ ﵂ قال: (فَقَدْتُ رَسُولَ الله ﷺ لَيْلَةً مِنَ الفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ) [مسلم ٤٨٦].
٢ - أن يكون اللَّمس (بِلَا حَائِلٍ)؛ لأنَّه لم يلمس البَشَرَةَ.
- فرعٌ: ينقض مسُّ المرأة بشهوةٍ، (وَلَوْ) كان المسُّ (بِـ) عضوٍ (زَائِدٍ لزائِدٍ)؛ كاليد، أو الرِّجْل، أو الأصبع الزَّائدة؛ كالنَّقض بالعضو الأصليِّ.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا ينقض لمسُّ الذَّكر الأنثى، وعكسه مطلقًا؛ لحديث عائشةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ
[ ٥٢ ]