- مسألةٌ: يُسَنُّ لجنبٍ الوضوء لنومٍ؛ لما جاء عن عمرَ ﵁: أنَّه سأل رسول الله ﷺ: أيرقد أحدنا وهو جنبٌ؟ قال: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ» [البخاري: ٢٨٧، ومسلم: ٣٠٦]، ولم يجب؛ لأنَّه جوابُ سؤالٍ، (وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر الحديث السَّابق.