قلت:
الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح في المشهور عند كثير من أصحاب أحمد، بل أكثرهم.
والصلاة في الحش كذلك عند جمهورهم، وإن صلى في مكان طاهر منه.
_________________
(١) ص: (٢٧)
(٢) ص: (٣٠) بالمعنى
(٣) ص: (٢٩)
(٤) ص: (٢٩)
[ ٢٩٠ ]
قال:
قلت:
الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح في المشهور عند كثير من أصحاب أحمد، بل أكثرهم.
والصلاة في الحش كذلك عند جمهورهم، وإن صلى في مكان طاهر منه.
_________________
(١) ص: (٢٧)
(٢) ص: (٣٠) بالمعنى
(٣) ص: (٢٩)
(٤) ص: (٢٩)
[ ٢٩٠ ]
قال: