ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه ولا يدخل
[ ٢ / ٤٨٠ ]
فيه يديه ولا يزره عليه فإن زره عليه يوما أو أكثر فعليه دم وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة
ولا بأس بأن يلبس الخز والبرود وما قد صبغ بلون الهروى إذا لم ينفض وإن لبس مصبوغا بالعصفر أو بالورس أو الزعفران مشبعا يوما إلى الليل أو أكثر فعليه دم وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة وكذلك إن لبس قميصا أو سراويل أو قلنسوة يوما فعليه دم وإن جمع ذلك كله في يوم فعليه دم واحد وكذلك إن غطى وجهه يوما فعليه دم
[ ٢ / ٤٨١ ]
ولا بأس بأن يلبس الهميان أو المنطقة يشد بها حقوته فيها نفقته ويتوشح بالثوب ولا يعقد على عنقه ولا يخله بخلال وإن فعله لم يكن عليه شيء
ويكره له أن يعصب رأسه وإن فعله يوما فعليه صدقة وإن عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة لم يكن عليه شيء وأكرهه لغير علة
وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وأما المحرمة فإنها تغطي كل شيء منها إلا وجهها فإن غطته يوما فعليها دم ويكره للمحرمة
[ ٢ / ٤٨٢ ]
لبس البرقع
فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوما أو أكثر لضرورة فعليه أي الكفارات الثلاث شاء وإن غدى المساكين وعشاهم في هذه الكفارات أجزاه في قول أبي ويوسف ولم يجزه في قول محمد
[ ٢ / ٤٨٣ ]
ولا بأس بإن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه فإن زره يوما فعليه دم وإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فان كان الستر يصيب وجهه ورأسه كرهته له وإن كان متجافيا عنه فليس عليه شيء فإن كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه ووجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم ألا ترى أنه لو انقلب في نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه
صبي أحرم عنه أبوه وجنبه ما يجنب المحرم فلبس ثوبا أو أصاب طيبا أو صيدا قال ليس عليه شيء