قلت: أرأيت رجلًا قال: أول كُرّ (^٢) حنطة أملكه فهو في المساكين، كيف يصنع حتى يشتري كُرَّا (^٣) ولا يحنث؟ قال: يشتري كرَّا ونصفًا ولا يحنث. قلت: وكذلك إن ملك قفيزًا بعد قفيز فجعل يأكل الأول فالأول (^٤) أيحنث إذا ملك ستين قفيزًا؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قال: أول عبد أملكه فهو حر، فملك عبدًا ونصفًا صفقة واحدة أيحنث؟ قال: نعم (^٥)؛ ولا يشبه (^٦) هذا الباب الأول. قلت: أرأيت إن قال: أول عبد أملكه فهو حر، فأراد وجها أن يشتري ولا يحنث؟ قال: يشتري عبدين صفقة واحدة ولا يحنث. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يعرف لهما أول (^٧). قلت: أرأيت إن قال: أول عبد أملكه فهو حر، فاشترى نصف عبد ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر أيحنث؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن قال: أول عبد أشتريه (^٨) فهو حر؟ قال: يشتري نصف عبد ثم باعه ببيعة، ثم اشترى النصف الآخر (^٩).
…
_________________
(١) م ع - الفاسد.
(٢) الكر: مكيال كبير، قيل فيه: أربعون قفيزًا. وقيل غيره - وقد تقدم. ويظهر أن المؤلف يقصد به ستين قفيزا.
(٣) م ف: كر.
(٤) م ف - فالأول؛ ل: في الأول، ملا جلبي: بالأول. وهي على الصواب في المطبوعة.
(٥) م ف + قلت.
(٦) م ف ع: ولم لا يشبه.
(٧) ع + إن قال أول عبد.
(٨) م ف: يشتريه.
(٩) م + أيحنث قال نعم.
[ ٩ / ٤٦٣ ]