٢٥٧٩٠ - قال أصحابنا: إذا حقن الصبي باللبن لا يقع به تحريم.
٢٥٧٩١ - وبه قال الشافعي: في الجديد، وقال في القديم: يحرم.
٢٥٧٩٢ - لنا: أنه مسلك لا يثبت تحريم الرضاع بوصول اللبن منه دفعة فلا يثبت لأن ما يصل منها إلى الأمعاء لا ينبت، وما لا يؤثر في التغذي لا يقع به التحريم كالماء.
٢٥٧٩٣ - ولا يلزم السوط لأن المقصود به التغذي، لأن الدماغ إذا وصل إليه اللبن أصلحه وقواه، والبدن يصلح بصلاحه ويشد الأعضاء، وشد الأعصاب القوة منه وبها يستقيم البدن وأما الحقنة فتفعل لتخرج أثقال البدن وتنشر الطبع وهذا ليس بتغذي ولا زيادة في البدن.
٢٥٧٩٤ - احتجوا بأنه مسلك يفطر بالوصول منه، فثبت بما يصل منه التحريم
[ ١٠ / ٥٣٦٢ ]
كالفم والأنف.
٢٥٧٩٥ - قلنا الفطر يقع بتناول ما لا نفع به كالطين والحجر، فيجوز أن يفطر بالواصل من مسلك لا يحصل به التغذي، والتحريم لا يثبت بوصول ما لا يحصل به التغذي. وكذلك لا يحصل بما يصل من المسلك الذي لا يحصل بالواصل منه التغذي.
[ ١٠ / ٥٣٦٣ ]
مسألة ١٢٧٤