وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق غَدا وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق بِطُلُوع الْفجْر وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق الْيَوْم غَدا أَو غَدا الْيَوْم فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بِأول الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تفوه بِهِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي غَد وَقَالَ نَوَيْت آخر النَّهَار دين فِي الْقَضَاء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يدين فِي الْقَضَاء خَاصَّة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أمس وَقد تزَوجهَا الْيَوْم لم يَقع شَيْء وَلَو تزَوجهَا أول من أمس وَقع السَّاعَة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن أتزوجك لم يَقع شَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مالم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك وَسكت طلقت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك لم تطلق حَتَّى يَمُوت ولوقال أَنْت طَالِق إِذا لم أطلقك أَو إِذا مالم أطلقك لم تطلق حَتَّى يَمُوت عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تطلق حِين سكت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مالم أطلقك أَنْت طَالِق فَهِيَ طَالِق بِهَذِهِ التطليقة وَمن قَالَ لامْرَأَة يَوْم أتزوجك فَأَنت طَالِق فَتَزَوجهَا لَيْلًا طلقت
فصل
وَمن قَالَ لامْرَأَة أَنا مِنْك طَالِق فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن نوى طَلَاقا وَلَو قَالَ أَنا مِنْك بَائِن أَو أَنا عَلَيْك حرَام يَنْوِي الطَّلَاق فَهِيَ طَالِق وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَولا فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِذا ملك الزَّوْج امْرَأَته أَو شِقْصا مِنْهَا أَو ملكت الْمَرْأَة زَوجهَا أَو شِقْصا مِنْهُ وَقعت الْفرْقَة وَلَو اشْتَرَاهَا ثمَّ طَلقهَا لم يَقع شَيْء وَإِن قَالَ لَهَا وَهِي أمة لغيره أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ عتق مَوْلَاك إياك فَأعْتقهَا مَوْلَاهَا ملك الزَّوْج الرّجْعَة وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ غَد فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ وَقَالَ
[ ٧٠ ]
الْمولى إِذا جَاءَ غَد فَأَنت حرَّة فجَاء الْغَد لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وعدتها ثَلَاث حيض وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد زَوجهَا يملك الرّجْعَة