لَيْسَ فِيمَا دون مِائَتي دِرْهَم صَدَقَة فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا شَيْء فِي الزِّيَادَة حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما فَيكون فِيهَا دِرْهَم ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم وَإِذا كَانَ الْغَالِب على الْوَرق الْفضة فَهُوَ فِي حكم الْفضة وَإِذا كَانَ الْغَالِب عَلَيْهَا الْغِشّ فَهُوَ فِي حكم الْعرُوض يعْتَبر أَن تبلغ قِيمَته نِصَابا