وَإِذا حلف لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا وَإِن حلف ليفعلن كَذَا فَفعله مرّة وَاحِدَة بر فِي يَمِينه وَإِذا اسْتحْلف الْوَالِي رجلا ليعلمنه بِكُل داعر دخل الْبَلَد فَهَذَا على حَال ولَايَته خَاصَّة وَمن حلف أَن يهب عَبده لفُلَان فوهبه وَلم يقبل فقد بر فِي يَمِينه وَمن حلف لَا يشم ريحانا فشم وردا أَو ياسمينا لَا يَحْنَث وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي بنفسجا وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على دهنه وَإِن حلف على الْورْد فاليمين على الْوَرق = كتاب الْحُدُود
الزِّنَا يثبت بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَار فَالْبَيِّنَة أَن تشهد أَرْبَعَة من الشُّهُود على رجل أَو امْرَأَة بِالزِّنَا وأذا شهدُوا يسألهم الإِمَام عَن الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيف هُوَ وَأَيْنَ زنى وَمَتى زنى وبمن زنى فَإِذا بينوا ذَلِك وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطئهَا فِي فرجهَا كالميل فِي
[ ١٠٤ ]
المكحلة وَسَأَلَ القَاضِي عَنْهُم فعدلوا فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة حكم بِشَهَادَتِهِم وَالْإِقْرَار أَن يقر الْبَالِغ الْعَاقِل على نَفسه بِالزِّنَا أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس من مجَالِس الْمقر كلما أقرّ رده القَاضِي فَإِذا تمّ إِقْرَاره أَربع مَرَّات سَأَلَهُ عَن الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيف هُوَ وَأَيْنَ زنى وبمن زنى فَإِذا بَين ذَلِك لزمَه الْحَد فَإِن رَجَعَ الْمقر عَن إِقْرَاره قبل إِقَامَة الْحَد أَو فِي وَسطه قبل رُجُوعه وخلى سَبيله وَيسْتَحب للْإِمَام أَن يلقن الْمقر الرُّجُوع فَيَقُول لَهُ لَعَلَّك لمست أَو قبلت