٨٤ - بِمَاذَا يَصح تَكْبِير الِافْتِتَاح وَيصِح الِافْتِتَاح بِالتَّكْبِيرِ والتهليل وَالتَّسْمِيَة وكل اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى وَبِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ وَلَا يَصح بقوله اللَّهُمَّ اغْفِر لي
٨٥ - التَّكْبِير وَالْإِمَام رَاكِع وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر للرُّكُوع صَار مفتتحًا وَلَو كبر قبل إِمَامه
[ ٦٧ ]
نَاوِيا للاقتداء بَطل أصلا
٨٦ - الْأَفْضَل فِي الِاقْتِدَاء وَالْأَفْضَل مُقَارنَة الإِمَام فِي التَّكْبِير والتأخر فِي التَّسْلِيم
٨٧ - حَال التَّكْبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ مُقَارنًا للتكبير حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ وَلَا يفرج أَصَابِعه وَكَذَا الرّفْع فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ الزَّوَائِد وترفع الْمَرْأَة حذاء منكبيها
٨٨ - مَوَاضِع الرّفْع فِي الصَّلَاة وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
٨٩ - مَوضِع تَكْبِير الإِمَام وَالسّنة قيام الإِمَام وَالْقَوْم عِنْد قَول الْمُؤَذّن حَيّ على الْفَلاح وَيكبر الإِمَام عِنْد قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة
[ ٦٨ ]