١٣٧ - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه
١٣٨ - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ
١٣٩ - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام
[ ٩١ ]
١٤٠ - مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَلَا جُمُعَة على مُسَافر وَامْرَأَة ومريض وَعبد وأعمى فَإِن صلوها كفتهم وَتَصِح إمامتهم فِيهَا إِلَّا الْمَرْأَة وَتحصل بهم الْجَمَاعَة أَيْضا
١٤١ - صَلَاة الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة بِغَيْر عذر كره وأجزأه
١٤٢ - صَلَاة الظّهْر مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَيكرهُ للمعذورين والمحبوسين الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة
١٤٣ - إِدْرَاك الْجُمُعَة وَمن أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو أتم الْجُمُعَة
١٤٤ - مَتى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع
[ ٩٢ ]
١٤٥ - وجوب السَّعْي وَيجب السَّعْي على من يسمع النداء فَقَط
١٤٦ - وَقت ترك الْكَلَام وَإِذا خرج الإِمَام للخطبة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حتي يصلوا
١٤٧ - سَماع الْخطْبَة فَإِذا خطب وَجب السماع وَالسُّكُوت على الْقَرِيب والبعيد وَإِذا قَرَأَ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ﴾ يُصَلِّي السَّامع فِي نَفسه
[ ٩٣ ]