١٧٩ - سَجْدَة السَّهْو يجب للسَّهْو لَا للعمد سَجْدَتَانِ مَتى ترك وَاجِبا أَو أَخّرهُ أَو أخر ركنا أَو زَاد فِي صلَاته فعلا من جِنْسهَا
١٨٠ - السَّهْو بِاعْتِبَار الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَيجب على الْمَأْمُوم بسهو الإِمَام فَإِن تَركه الإِمَام وَافقه الْمَأْمُوم وسهو الْمَأْمُوم لَا يُوجب السُّجُود
[ ١٠٧ ]
١٨١ - السَّهْو عَن التَّشَهُّد الأول وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الأولى فَإِن تذكر وَهُوَ إِلَى الْقعُود أقرب قعد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب لم يقْعد وَسجد للسَّهْو
١٨٢ - السَّهْو عَن الْقعدَة الثَّانِيَة وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الْأَخِيرَة عَاد إِلَيْهَا مَا لم يسْجد للخامسة وَسجد للسَّهْو وَإِن سجد للخامسة صَار فَرْضه نفلا فيضم إِلَيْهِ رَكْعَة سادسةً وَإِن لم يضم صَحَّ وَلَو قعد فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ وَلم يسلم ظن أَنَّهَا الْقعدَة الأولى عَاد مَا لم يسْجد للخامسة وَسجد للسَّهْو وَإِن سجد للخامسة زَاد سادسةً وَتمّ فَرْضه وَالزَّائِد نفل غير نَائِب عَن سنة الظّهْر وَسجد للسَّهْو وَمن سلم يُرِيد الْخُرُوج من صلَاته وَعَلِيهِ سَهْو لم يخرج مِنْهَا
[ ١٠٨ ]
وَيسْجد لسَهْوه
١٨٣ - الشَّك فِي الرَّكْعَات وَمن شكّ أصلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَذَلِكَ أول مَا عرض لَهُ اسْتَأْنف بِالسَّلَامِ وَهُوَ أولى من الْكَلَام وَمُجَرَّد النِّيَّة لَغْو وَإِن كَانَ الشَّك يعرض لَهُ كثيرا عمل بِأَكْثَرَ رَأْيه فَإِن لم يكن لَهُ رَأْي أَخذ بِالْأَقَلِّ وَقعد حَيْثُ يتوهمه آخر صلَاته
[ ١٠٩ ]