٣٤٧ - الْخَوَارِج وأحكامهم والخوارج يدعونَ إِلَى الإِمَام وَتكشف شبهتهم لَا يبدؤهم الإِمَام بِقِتَال حَتَّى يبدأوا بِهِ أَو يجتمعوا لَهُ وَعند ذَلِك يقاتلهم حَتَّى يُفَرِّقهُمْ فَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وَإِلَّا فَلَا وَلَا تسبى ذَرَارِيهمْ وَلَا تغنم أَمْوَالهم
٣٤٨ - أسلحة الْخَوَارِج ومعاملتهم وَيجوز الْقِتَال بأسلحتهم وركوب خيلهم عِنْد
[ ١٩٦ ]
الْحَاجة وَيحبس الإِمَام أَمْوَالهم حَتَّى يتوبوا فيردها عَلَيْهِم وَمَا جبوه من الزَّكَاة وَالْعشر وَالْخَرَاج من الْبِلَاد الَّتِي غلبوا عَلَيْهَا لم يثن ويفتى الْمَأْخُوذ مِنْهُ بِإِعَادَة الزَّكَاة وَالْعشر إِن كَانَ الآخذون أَغْنِيَاء بِخِلَاف الْخراج
٣٤٩ - قتل الْخَوَارِج بَعضهم بَعْضًا وَلَو قتل بَعضهم بَعْضًا ثمَّ ظهرنا عَلَيْهِم فَهُوَ هدر وَلَو غلبوا على بلد فَقتل رجل من أَهله رجلا آخر ثمَّ ظهرنا على الْبَلَد قبل اسْتِقْرَار ملكهم وإجراء أحكامهم وَجب الْقصاص وَإِلَّا فَهُوَ هدر
٣٥٠ - تَصَرُّفَات الْبَاغِي وَلَا يَأْثَم الْعَادِل وَلَا يضمن بِإِتْلَاف مَال الْبَاغِي أَو نَفسه والباغي يَأْثَم فِيمَا يفعل بالعادل وَلَا يضمن
[ ١٩٧ ]
٣٥١ - قتل الْعَادِل الْبَاغِي فَلَو قتل الْعَادِل الْبَاغِي وَرثهُ وَلَو قَتله الْبَاغِي وَقَالَ قتلته محقًا وَرثهُ وَإِن قَالَ قتلته مُبْطلًا لم يَرِثهُ وَالله أعلم
[ ١٩٨ ]
= كتاب الصَّيْد والذبائح =
٣٥٢ - مِمَّا يجوز بِهِ الصَّيْد يجوز الصَّيْد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إِلَّا الْخِنْزِير وَقيل إِلَّا الْأسد والدب وَالذِّئْب والحدأة
٣٥٣ - ضَابِط تعلم الْكَلْب وَتعلم الْكَلْب وَنَحْوه بِتَرْكِهِ الْأكل ثَلَاث مَرَّات فَيحل مَا اصطاده فِي الثَّالِثَة وَقيل تعلمه بِغَلَبَة ظن صَاحبه أَنه تعلم وَقيل تعلمه بقول
[ ١٩٩ ]
الصيادين إِنَّه تعلم
٣٥٤ - تعلم الْبَازِي وَتعلم الْبَازِي وَنَحْوه بإجابته إِذا دعى
٣٥٥ - مَتى يحل صيد الْجَوَارِح فَإِذا أرسل الْجَارِح الْمعلم وَسمي عِنْد إرْسَاله فجرح صيدا وَمَات حل وَإِن لم يجرحه لم يحل وَكَذَا لَو خنقه أَو كَسره فَإِن أكل مِنْهُ الفهد أَو الْكَلْب لم يحل بِخِلَاف الْبَازِي وَلَا يحل مَا اصطاده قبل هَذَا مُجَردا محرزا كَانَ فِي الْبَيْت أَو فِي الصَّحرَاء وَلَا مَا يصيده بعده حَتَّى يصير معلما بِمَا ذكرنَا وَلَو فر باز من صَاحبه وَلم يجبهُ إِذا دَعَاهُ ثمَّ صَاد فَحكمه
[ ٢٠٠ ]
حكم الْكَلْب فِي الْوُجُوه كلهَا
٣٥٦ - ضوابط حلية الصَّيْد وَلَو شرب الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ حل وَكَذَا لَو أكل مَا أعطَاهُ صَاحبه مِنْهُ أَو خطفه من صَاحبه فَأكل مِنْهُ فَيحل وَلَو قطع من الصَّيْد قِطْعَة فَأكلهَا ثمَّ وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يحل وَلَو ألْقى مَا قطعه وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ حَتَّى أَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِهِ بِتِلْكَ الْقطعَة فَأكلهَا حل
٣٥٧ - فِي إِدْرَاك الصَّيْد حَيا وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا مثل حَيَاة الْمَذْبُوح وَجَبت ذَكَاته فَإِن تَركهَا حَتَّى مَاتَ لم يحل وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَكَذَا إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لضيق الْوَقْت أَو لفقد الْآلَة كالأهلي إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لَا يحل بِذَكَاة الِاضْطِرَار
[ ٢٠١ ]
وَلَو وَقع الصَّيْد عِنْد مَجُوسِيّ وَقدر على ذبحه ثمَّ مَاتَ لم يُؤْكَل وَلَو أرسل كَلْبه على صيد فَأخذ غَيره حل وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة يحل كل مَا قَتله بِتِلْكَ التَّسْمِيَة بِخِلَاف الشاتين اللَّتَيْنِ لم تضجع إِحْدَاهمَا فَوق الْأُخْرَى وتكمن الفهد لَا يقطع حكم إرْسَاله كَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ عَادَته
٣٥٨ - تعدد الصَّيْد بإرسال وَاحِد وَإِذا أَخذ الْجَارِح صيدا بعد صيد بإرسال وَاحِد حل الْكل مَا لم
[ ٢٠٢ ]
يعرض باستراحة كَمَا لَو جثم على الصَّيْد زَمَانا طَويلا فَمر بِهِ صيد آخر فَقتله لم يحل الثَّانِي وَلَو مرق السهْم من الصَّيْد الْمَقْصُود إِلَى آخر فَقتله حلا وَلَو أرسل بازيه على صيد فَنزل على شَيْء ثمَّ طَار وَأَخذه حل إِن قصر الزَّمَان بِقدر مَا يكون تمَكنا لَا استراحة وَلَو أَخذ جارح معلم صيدا وَلم يعلم هَل أرْسلهُ أحد أم لَا لم يحل وَإِن شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب لم يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ عمدا لم يحل وَلَو رده عَلَيْهِ وَلم يجرحه بعد حل وَكره وَلَو رد عَلَيْهِ الْمَجُوسِيّ وأغراه بِهِ فَزَاد عدوه لم
[ ٢٠٣ ]
يكره وَكَذَا لَو لم يردهُ عَلَيْهِ الثَّانِي بل حمل عَلَيْهِ فَزَاد عدوه وَلَو أرْسلهُ مَجُوسِيّ فأغراه بِهِ مُسلم فَزَاد عدوه لم يحل
٣٥٩ - ضَابِط الْأَهْلِيَّة وَتعْتَبر الْأَهْلِيَّة وَعدمهَا عِنْد الْإِرْسَال لَا عِنْد الْأَخْذ وكل من لَا يحل ذَكَاته كالمجوسي فِيمَا قُلْنَا وَالْمُسلم وَغَيره سَوَاء فِي صيد السّمك وَالْجَرَاد وَلَو انفلت كلب مَجُوسِيّ وَلم يُرْسِلهُ صَاحبه فأغراه مُسلم بالصيد فَأَخذه حل
[ ٢٠٤ ]