٤٠٢ - الاحتكار والتسعير وَيحرم احتكار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير وَمن احتكر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَيحرم التسعير إِلَّا إِذا تعين دفعا للضَّرَر الْعَام
٤٠٣ - بيع رباع مَكَّة وَيحرم بيع أَرَاضِي مَكَّة وإجارتها وَلَا يحرم بيع أبنيتها
[ ٢٣٥ ]
٤٠٤ - تحلية الْمُصحف وزخرفة الْمَسْجِد وَيكرهُ التعشير فِي الْمُصحف والنقط وَقيل يُبَاح فِي زَمَاننَا وَيُبَاح تحلية الْمُصحف وَنقش الْمَسْجِد وزخرفته بِمَاء الذَّهَب من غير مَال الْوَقْف
٤٠٥ - اسْتِخْدَام الخصيان وإخصاء الْبَهَائِم وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بخصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الذِّمِّيّ
٤٠٦ - مَا يكره فِي الدُّعَاء وَيحرم قَوْله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمقعد الْعِزّ من عرشك وبحق الْعِزّ من
[ ٢٣٦ ]
عرشك وبحق فلَان وبحق النَّبِي ﷺ
٤٠٧ - مَا يكره من اللّعب وَيحرم اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو إِلَّا المناضلة والمسابقة بِالْخَيْلِ وملاعبة الْأَهْل وَيُبَاح السَّلَام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وَقيل لَا يُبَاح والجوز الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان يَوْم الْعِيد يُؤْكَل إِن لم يقامروا بِهِ
[ ٢٣٧ ]
٤٠٨ - اسْتِمَاع الملاهي وَسَمَاع صَوت الملاهي كلهَا حرَام فَإِن سمع بَغْتَة فَهُوَ مَعْذُور ثمَّ يجْتَهد أَن لَا يسمع مهما أمكنه
٤٠٩ - مَتى يجوز ضرب الدُّف وَيحل ضرب الدُّف فِي الْعرس لإعلان النِّكَاح وَضرب الطبل فِي الْحَج والغزاة للإعلام لَا للهو
٤١٠ - أُجْرَة الْمُغنِي والنائحة وَمَا يَأْخُذهُ الْمُغنِي والنائحة من غير شَرط مُبَاح وَمَعَ شَرط حرَام
٤١١ - كَيْفيَّة ركُوب الْمَرْأَة على الدَّوَابّ وَلَا تركب الْمَرْأَة على السرج إِلَّا لضَرُورَة فِي سفر الْحَج
[ ٢٣٨ ]
فتركب مستترةً
٤١٢ - النَّهْي عَن الْمُنكر وَمن رأى مُنْكرا وَهُوَ مِمَّن يَفْعَله يلْزمه النَّهْي عَنهُ
٤١٣ - شقّ بطن الْحَامِل حَامِل اعْترض الْوَلَد فِي بَطنهَا وَقت الْولادَة وَخيف عَلَيْهَا وَلم يُمكن إِخْرَاجه إِلَّا بِقطعِهِ لم يجز قطعه إِلَّا إِن كَانَ مَيتا حَامِل مَاتَت فَتحَرك فِي بَطنهَا الْوَلَد فَإِن غلب على الظَّن حَيَاته وبقاؤه يشق بَطنهَا من الْجَانِب الْأَيْسَر وَيخرج
٤١٤ - إِسْقَاط الْجَنِين وَيُبَاح للْمَرْأَة إِسْقَاط الْوَلَد مَا لم يستبن شَيْء من خلقه
٤١٥ - ابتلع حق الْغَيْر ثمَّ مَاتَ رجل ابتلع درةً أَو ذَهَبا لغيره ثمَّ مَاتَ وَلم يتْرك شَيْئا لَا يشق
[ ٢٣٩ ]
بَطْنه
٤١٦ - ارْتِكَاب أخف الضررين نعَامَة ابتلعت لؤلؤةً أَو شَاة نشب رَأسهَا فِي وعَاء وَتعذر إِخْرَاجه ينظر إِلَى أكثرهما قيمَة فَيغرم مَالِكه قيمَة الآخر ويصنع مَا شَاءَ
٤١٧ - الْكَرَاهَة فِي قتل الحشرات وَيكرهُ قتل النملة مَا لم تبدأ بالأذى وَقتل القملة يجوز مُطلقًا وَيكرهُ إحراق القملة وَالْعَقْرَب وَنَحْوهمَا بالنَّار وطرحها حَيَّة مُبَاح وَلَيْسَ بأدب
٤١٨ - حكم الْخِتَان والختان للرِّجَال سنة وللنساء مكرمَة
٤١٩ - الْكَرَاهَة فِي الدَّوَابّ وتضرب الدَّابَّة على النفار دون العثار وركض الدَّابَّة
[ ٢٤٠ ]
ونخسها للعرض على المُشْتَرِي أَو للهو مَكْرُوه وللجهاد وَغَيره غَرَض صَحِيح مُبَاح
٤٢٠ - أَحْكَام السَّلَام والتشميت وَالسَّلَام سنة ورده فرض كِفَايَة وثواب الْمُسلم أَكثر وَلَا يجب رد سَلام السَّائِل وَلَا يَنْبَغِي أَن يسلم على من يقْرَأ الْقُرْآن وتشميت الْعَاطِس فرض كِفَايَة
٤٢١ - تَعْذِيب الْحَيَوَان وَالْإِنْسَان وَيكرهُ تَعْلِيم الْبَازِي بالطير الْحَيّ وَيُبَاح بالمذبوح وَيكرهُ الغل فِي عنق العَبْد وَلَا يكره
[ ٢٤١ ]
الْقَيْد لخوف الْإِبَاق
٤٢٢ - الْجُلُوس فِي الطرقات وَيُبَاح الْجُلُوس فِي الطَّرِيق للْبيع إِذا كَانَ وَاسِعًا لَا يتَضَرَّر النَّاس بِهِ
٤٢٣ - مَا يكره من الْأَعْمَال فِي الْمَسْجِد وَتكره الْخياطَة فِي الْمَسْجِد وكل عمل من أَعمال الدُّنْيَا وَيكرهُ الْجُلُوس فِيهِ للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام وَيُبَاح فِي غَيره وَالتّرْك أولى وَلَو جلس فِيهِ معلم أَو وراق فَإِن كَانَ حَسبه لَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ بِأَجْر يكره إِلَّا لضَرُورَة تكون بهما
[ ٢٤٢ ]
٤٢٤ - تمني الْمَوْت وَيكرهُ تمني الْمَوْت لضيق الْمَعيشَة أَو للغضب من وَلَده أَو غَيره وَلَا بَأْس بتمنيه لتغير أهل الزَّمَان وَظُهُور الْمعاصِي خوفًا من الْوُقُوع فِيهَا
٤٢٥ - التَّرَدُّد على مجَالِس الظلمَة رجل يتَرَدَّد إِلَى الظلمَة ليدفع شرهم عَنهُ فَإِن كَانَ مفتيًا أَو مقتدى بِهِ لَا يحل لَهُ ذَلِك
[ ٢٤٣ ]
= كتاب الْفَرَائِض =
[ ٢٤٥ ]
٤٢٦ - الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْقُرْآن سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس
٤٢٧ - أَصْحَاب الْفُرُوض وأصحابها اثْنَا عشر أَرْبَعَة من الرِّجَال وثمان من النِّسَاء أما الرِّجَال فالأب وَالْجد وَالْأَخ لأم وَالزَّوْج وَأما النِّسَاء فالأم وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب أَو لأم وَالزَّوْجَة
٤٢٨ - أَحْوَال الْأَب فِي التَّرِكَة فالأب لَهُ السُّدس مَعَ الابْن أَو ابْن الابْن
[ ٢٤٦ ]
والتعصيب عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَكِلَاهُمَا مَعَ الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْجد فِي أَحْوَاله كَالْأَبِ
٤٢٩ - أَحْوَال الْأَخ لأم وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث
٤٣٠ - أَحْوَال الزَّوْج وَالزَّوْج لَهُ النّصْف عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع مَعَ أَحدهمَا
[ ٢٤٧ ]
٤٣١ - أَحْوَال الْأُم فِي الْفَرِيضَة وَالأُم لَهَا السُّدس مَعَ الْوَلَد وَولد الابْن والاثنين من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فَصَاعِدا من أَي جِهَة كَانُوا وَالثلث عِنْد عدم هَؤُلَاءِ
٤٣٢ - الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ العمريتان وَثلث مَا يبْقى فِي مَسْأَلَتَيْنِ وهما زوج وأبوان أَو زَوْجَة وأبوان وَلَو كَانَ
[ ٢٤٨ ]
مَكَان الْأَب جد فَلهُ الثُّلُث كَامِلا فِي الْأَصَح
٤٣٣ - الْجدّة فِي الْمِيرَاث وَالْجدّة أم الْأُم وَأم الْأَب لَهَا السُّدس وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر
٤٣٤ - أَحْوَال الْبِنْت وللبنت الْوَاحِدَة النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَكَذَا بنت الابْن عِنْد عدم بنت الصلب وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ بنت الصلب السُّدس تَكْمِلَة
[ ٢٤٩ ]
الثُّلثَيْنِ
٤٣٥ - نصيب الْأُخْت وَالْأُخْت لأَب وَأم لَهَا النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَالْأُخْت لأَب كَذَلِك عِنْد عدم الْأُخْت لأَب وَأم وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ الْأُخْت لأَب وَأم السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَالْأُخْت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم فِي الِاسْتِحْقَاق وَالْقِسْمَة سَوَاء
٤٣٦ - نصيب الزَّوْجَة وَالزَّوْجَة لَهَا الرّبع عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر وَالثمن مَعَ أحدهم
[ ٢٥٠ ]