٢٤٠ - أثر النسْيَان فِي الصَّوْم وَمن أكل أَو شرب أَو جَامع نَاسِيا لم يفْطر بِخِلَاف الْمُكْره والمخطئ
٢٤١ - بعض المفطرات وَلَو أنزل باحتلام أَو فكر أَو نظر أَو أصبح جنبا من جماع أَو ادهن أَو قبل لم يفْطر وَلَو أنزل بقبلة أَو لمس لزمَه الْقَضَاء لَا غير وتباح الْقبْلَة للصَّائِم إِن أَمن على نَفسه
[ ١٤٠ ]
٢٤٢ - مَا يفْطر فِي حَال دون حَال وَلَو دخل حَلقَة ذُبَاب أَو غُبَار أَو دُخان هُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر بِخِلَاف الْمَطَر والثلج وَلَو تنخع وابتلع مَا تنخع بِهِ أَو ابتلع رِيقه المغلوب بِالدَّمِ لم يفْطر وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه من عشائه دون حمصة لم يفْطر إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ رده وبقدر الحمصة يفْطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
٢٤٣ - مَا يلْزم الْكَفَّارَة أَو الْقَضَاء وَلَو ابتلع سمسمة لَزِمته الْكَفَّارَة وَإِن مضغها لم يفْطر إِلَّا أَن يجد طعمها فِي حلقه وَلَو أكل عجينا أَو دَقِيقًا أَو ابتلع حَصَاة أَو نَحْوهَا لزمَه الْقَضَاء لَا غَيره وَلَو أكل مسكًا أَو كافورًا أَو زعفرانًا أَو تُرَابا مشويًا أَو ورق
[ ١٤١ ]
شجر يعْتَاد أكلهَا لَزِمته الْكَفَّارَة
٢٤٤ - أثر النسْيَان والتعمد وَلَو مضغ لقْمَة نَاسِيا فَذكر فابتلعها وَجَبت الْكَفَّارَة وَلَو أخرجهَا ثمَّ ابتلعها لم تجب وَلَو أفطر عمدا ثمَّ مرض أَو حَاضَت لم تجب الْكَفَّارَة وَلَو سَافر طَائِعا وَجَبت
٢٤٥ - الْفطر للْمَرِيض وَالْحَائِض وللمريض الْفطر يَوْم نوبَة حماه وللمرأة أَيْضا يَوْم عَادَة حَيْضهَا بِنَاء على الْعَادة فَإِن أفطر فَلم تأت الْحمى وَالْحيض وَجَبت الْكَفَّارَة
٢٤٦ - أثر الْقَيْء فِي الصَّوْم وَإِن غَلبه الْقَيْء لم يفْطر مُطلقًا وَإِن تعمد ملْء فِيهِ أفطر وَلَا كَفَّارَة
[ ١٤٢ ]
٢٤٧ - أثر الْجِمَاع فِي إِفْسَاد الصَّوْم وَمن أكل غذَاء أَو شرب دَوَاء أَو جَامع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ لَزِمته الْكَفَّارَة وَلَا كَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِيمَا دون الْفرج وَلَو أنزل وَلَا كَفَّارَة على الْمَرْأَة لَو كَانَت نَائِمَة أَو مَجْنُونَة أَو مُكْرَهَة وَلَا كَفَّارَة فِي إِفْسَاد صَوْم غير رَمَضَان أَدَاء
٢٤٨ - مَا يفْطر من العلاج وَمَا لَا يفْطر وَمن احتقن أَو استعط أَو أقطر فِي أُذُنه دَوَاء أَو دهنًا أَو داوى جَائِفَة أَو آمة بدواء رطب فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه
[ ١٤٣ ]
لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَإِن أقطر فِي أُذُنه مَاء أَو فِي ذكره دهنًا لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا ومجه لم يفْطر
٢٤٩ - مَا يكره للصَّائِم وَمَا لَا يكره وَيكرهُ للصَّائِم الذَّوْق إِلَّا حَالَة الشِّرَاء وَيكرهُ للْمَرْأَة مضغ الطَّعَام لولدها بِغَيْر ضَرُورَة ومضغ العلك مَكْرُوه للصَّائِم وَقيل مُفسد إِن كَانَ متفتتا أَو أسود وَلَا يكره للْمَرْأَة المفطرة وَفِي الرجل خلاف وَيُبَاح للصَّائِم الْكحل وَلَو وجد طعمه فِي حلقه ودهن الشَّارِب والحاجب إِذا قصد بهما غير الزِّينَة وَكَذَا
[ ١٤٤ ]
للمفطر وَلَا يكره السِّوَاك للصَّائِم بمسواك رطب أَو يَابِس وَلَا الفصد والحجامة
[ ١٤٥ ]