٢٩٦ - مَحْظُورَات الْإِحْرَام إِذا طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم أَي شَاة وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة أَي نصف صَاع من بر
٢٩٧ - اللّبْس والتغطية وَالْحلق للْمحرمِ وَإِن خضب رَأسه بحناء لزمَه دم وَإِن لبده لزمَه دمان وَإِن ادهن بِزَيْت أَو لبس مخيطًا يَوْمًا أَو غطى رَأسه يَوْمًا أَو حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته أَو كل رقبته أَو أحد
[ ١٦٧ ]
إبطَيْهِ لزمَه دم وَإِن كَانَ أقل فِي الْكل لزمَه صَدَقَة وَإِن قصّ من شَاربه شَيْئا فَعَلَيهِ حُكُومَة عدل
٢٩٨ - قصّ الأظافر وَإِن حلق مَوَاضِع المحاجم أَو قصّ فِي مجْلِس كل أَظْفَاره أَو ربعهَا لزمَه دم وَإِن قصّ الْكل فِي أَرْبَعَة مجَالِس لزمَه أَرْبَعَة دِمَاء وَإِن قصّ أقل من خَمْسَة مجتمعةً أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة لزمَه لكل ظفر صَدَقَة
٢٩٩ - اجْتِمَاع الْمَحْظُورَات وَإِن تطيب أَو لبس أَو حلق لعذر تخير بَين دم أَو ثَلَاثَة
[ ١٦٨ ]
آصَع من بر يطْعمهَا لسِتَّة مَسَاكِين أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن قبل أَو لمس بِشَهْوَة لزمَه دم
٣٠٠ - الوقاع فِي الْحَج وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فسد حجه وَعَلِيهِ شَاة ويتمه ويقضيه وَلَا يُفَارق امْرَأَته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف لم يفْسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة وَإِن جَامع عبد الْحلق فَعَلَيهِ شَاة وجماع النَّاسِي والعامد سَوَاء
[ ١٦٩ ]
٣٠١ - الطّواف مُحدثا وَمن طَاف للقدوم أَو للصدر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة وَمن طَاف للزيارة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة
٣٠٢ - ترك بعض الطّواف أَو السَّعْي وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَهُوَ محرم حَتَّى يطوفها وَمن ترك من طواف الصَّدْر ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَعَلَيهِ دم
٣٠٣ - ترك الْوَاجِبَات وَمن ترك السَّعْي أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو ترك رمي كل الْجمار أَو رمى وَظِيفَة يَوْم أَو أَكْثَرهَا لزمَه
[ ١٧٠ ]
دم وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة
٣٠٤ - تَأْخِير الْعَمَل وَمن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن وقته لزمَه دم وَكَذَا لَو حلق فِي وقته خَارج الْحرم
[ ١٧١ ]