٣١٠ - حكم الْمحصر محرم مَنعه عَدو أَو مرض جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَيبْعَث شَاة تذبح فِي الْحرم فِي يَوْم يُعلمهُ ليتحلل بعد الذّبْح ويتوقف دم الْإِحْصَار بِالْحرم لَا بِيَوْم النَّحْر بِخِلَاف دم الْمُتْعَة وَالْقرَان
[ ١٧٥ ]
والمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة وعَلى الْمحصر بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاء وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان
٣١١ - زَوَال الْإِحْصَار وَلَو زَالَ الْإِحْصَار قبل الذّبْح فَإِن قدر على إِدْرَاك الْهَدْي وَالْحج لزمَه التَّوَجُّه وَإِلَّا فَلَا
٣١٢ - حد الْإِحْصَار وَمن قدر على الْوُقُوف أَو الطّواف أَو منع بعد الْوُقُوف فَلَيْسَ بمحصر
٣١٣ - حكم فَوَات الْوُقُوف وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف حَتَّى طلع فجر يَوْم النَّحْر فقد فَاتَهُ الْحَج فيتحلل بِعُمْرَة وَيَقْضِي الْحَج وَلَا دم عَلَيْهِ
[ ١٧٦ ]
٣١٤ - الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة للْعُمْرَة وَالْعمْرَة لَا تفوت وَهِي جَائِزَة فِي كل وَقت إِلَّا يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَهِي سنة
٣١٥ - النِّيَابَة فِي الْحَج وتجزئ النِّيَابَة فِي نفل الْحَج مُطلقًا وَفِي فَرْضه عِنْد الْعَجز الدَّائِم إِلَى الْمَوْت وَدم الْقرَان على الْمَأْمُور وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر
٣١٦ - الْهَدْي وَالْهَدْي من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَالْعَيْب مَانع كالأضحية
[ ١٧٧ ]
وَيجوز الْأكل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان خَاصَّة
٣١٧ - تَوْقِيت الدَّم ويتوقت دم الْمُتْعَة وَالْقرَان خَاصَّة بِيَوْم النَّحْر وَيجوز التَّصَدُّق بهَا على مَسَاكِين الْحرم وَغَيرهم
[ ١٧٨ ]
= كتاب الْجِهَاد =
٣١٨ - حكم الْجِهَاد هُوَ فرض كِفَايَة وَإِن لم يبْدَأ الْكفَّار
٣١٩ - المعذورون عَن الْجِهَاد وَلَا جِهَاد على عبد وَامْرَأَة وأعمى ومقعد وأقطع الْيَد إِلَّا إِذا هجم الْعَدو
[ ١٧٩ ]
٣٢٠ - الدعْوَة قبل الْقِتَال وَيقدم طلب الْإِسْلَام ثمَّ الْجِزْيَة فَإِن أَبوهُمَا قوتلوا بِالسِّلَاحِ والمنجنيق وَالْمَاء وَالنَّار وَقطع الشّجر وإفساد الزَّرْع ويرمون مقصودين وَلَو تترسوا بِالْمُسْلِمين
٣٢١ - مَا يكره وَيحرم فِي الْقِتَال وَيكرهُ إِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف إِن خيف عَلَيْهِمَا وَيحرم الْغلُول والمثلة والغدر وَقتل الْمَجْنُون
[ ١٨٠ ]
وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة غير الملكة والهرم وَالْأَعْمَى والمقعد وَنَحْوهم إِلَّا دفعا لشر قِتَاله أَو رَأْيه وَيكرهُ للْمُسلمِ قتل أَبِيه الْكَافِر إِلَّا دفعا للْمُسلمِ
٣٢٢ - حكم الصُّلْح وَللْإِمَام الصُّلْح مجَّانا أَو بِمَال أخذا ودفعًا ونقضه بعد الْإِعْلَام مَتى رَآهُ مصلحَة وَإِن بدؤا بخيانة لم يجب الْإِعْلَام
٣٢٣ - مُعَاملَة الْعَدو وَيكرهُ بيع السِّلَاح وَالْحَدِيد وَالْخَيْل مِنْهُم وَلَو كَانُوا سلما بِخِلَاف الطَّعَام واللباس
[ ١٨١ ]
٣٢٤ - الْأمان وَصِحَّته وَإِذا أَمنهم مُسلم حر صَحَّ وَلزِمَ إِلَّا أَن يرى الإِمَام نقضه وَلَا يَصح أَمَان ذمِّي وأسير وتاجر وَمُسلم غير مهَاجر وَعبد غير مَأْذُون فِي الْقِتَال
[ ١٨٢ ]