٩٥٣ - وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَوَطْءُ النَّاسِي لَا يُوجِبُونَ قَطْعَ صَوْمِ النَّاسِ
[ ٩٣ ]
٩٥٤ - كَلَّا. وَلَا يُفْطِرُ مَنْ قَدِ احْتَلَمْ أَوْ مَسَّ دُهْنًا ذَاكِرًا أَوِ احْتَجَمْ
٩٥٥ - أَوْ نَظَرَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَنْزَلَا وَمَنْ غَدَا مُكْتَحِلًا أَوْ قَبَّلَا
٩٥٦ - أَوْحَلْقَهُ الذُّبَابُ يَوْمًا دَخَلَا أَوْ لَحْمَةً بَيْنَ الثَّنَايَا أَكَلَا
٩٥٧ - وَمُنْزِلٌ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسِ يَقْضِي وَلَا تَكْفِيرَ فِي ذَا الْجِنْسِ
٩٥٨ - وَلَيْسَ بِالْقُبْلَةِ بَأْسٌ إِنْ وَثِقْ بِالنَّفْسِ بَلْ يُكْرَهُ إِنْ كَانَ فَرِقْ
٩٥٩ - وَلَا يَضُرُّ ذَارِعُ الْقَيْءِ بَلَى يَنْقُضُ عَمْدُ الْقَيْءِ إِنْ كَانَ مَلَا
٩٦٠ - لَا الدُّونَ إِنْ عَادَ وَلَا يُكَفِّرُ بَلْعُ الْحَدِيدِ وَالْحَصَا بَلْ يُفْطِرُ
٩٦١ - وَوَطْءُ إِحْدَى الْمَخْرَجَيْنِ يُفْسِدُ وَيَلْزَمُ التَّكْفِيرُ مَنْ يَعْتَمِدُ
٩٦٢ - فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِمَا فِيهِ الْغِذَا أَوِ الدَّوَا كَفَّارَةٌ مَعَ الْقَضَا
٩٦٣ - وَالْقَدْرُ فِي كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ كَالْقَدْرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
٩٦٤ - وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ بِالْفِطْرِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَادْرِ
٩٦٥ - وَاطِئُ غَيْرِ الْفَرْجِ بِالْإِنْزَالِ يَقْضِي وَلَا تَكْفِيرَ فِي الْفِعَالِ
٩٦٦ - وَلَا اسْتِعَاطِ الْمَرْءِ وَاحْتِقَانِهِ وَلَا إِذَا أُقْطِرَ فِي آذَانِهِ
٩٦٧ - مُفَطِّرٌ رَطْبُ الدَّوَاءِ إِنْ وَصَلْ جَوْفًا أَوِ الدِّمَاغَ فِي الْقَوْلِ الْأَجَلْ
٩٦٨ - لَا الْقَطْرُ فِي الْإِحْلِيلِ أَمَّا الثَّانِي فَطَّرَهُ وَاضْطَرَبَ الشَّيْبَانِي
٩٦٩ - وَالشَّيْءُ مَهْمَا ذَاقَهُ بِفِيهِ يُكْرَهْ وَلَا فِطْرَ يَكُونُ فِيهِ
٩٧٠ - وَمَضْغُهَا الطَّعَامَ لِلطِّفْلِ إِذَا مَا كَانَ بُدٌّ فَلَهَا يُكْرَهُ ذَا
٩٧١ - وَإِنَّ مَضْغَ الْعِلْكِ لَا يُفَطِّرُ وَذَاكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَا ذَكَرُوا
٩٧٢ - وَيُفْطِرُ الْمَرِيضُ إِنْ خَافَ إِذَا صَامَ ازْدِيَادَ سُقْمِهِ ثُمَّ قَضَى
[ ٩٤ ]
٩٧٣ - وَالْأَفْضَلُ الصِّيَامُ لِلْمُسَافِرِ وَالْفِطْرُ وَالْقَضَاءُ غَيْرُ ضَائِرِ
٩٧٤ - وَالصَّوْمُ لِلظَّاعِنِ إِنْ لَمْ يَسْتَضِرْ أَوْلَى وَإِنْ يُفْطِرْ وَيَقْضِ لَمْ يَضِرْ
٩٧٥ - وَصَوْمُ مَنْ لَا يَسْتَضِرُّ فِي السَّفَرْ أَوْلَى وَجَازَ فِطْرُهُ إِلَى أُخَرْ
٩٧٦ - كَذَاكَ مَنْ سَافَرَ وَالصَّوْمُ أَبَرْ لَهُ إِذَا لَمْ يَخْشَ بِالصَّوْمِ ضَرَرْ
٩٧٧ - لَوْ مَاتَ مَنْ سَافَرَ أَوْ مَنْ مَرِضَا قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ فَلَا قَضَا
٩٧٨ - وَإِنْ يَمُتْ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ تَلْزَمُهُ صِحَّةُ ذَاكَ الْقَدْرِ
٩٧٩ - وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِنْ يُرِدْ فَرَّقَ أَوْ تَابَعَ فَاحْفَظْ وَاجْتَهِدْ
٩٨٠ - وَإِنْ أَتَاهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَلِلْقَضَاءِ بَعْدَهُ يُؤَخِّرُ
٩٨١ - وَمَا عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَلَا عَلَى حُبْلَى وَظِئْرٍ يَقْطُرَانِ فَشَلَا
٩٨٢ - عَلَى الْوَلِيدِ عِنْدَنَا وَالشَّيْخُ إِذْ يَعْجَزْ عَنِ الصَّوْمِ يُفَطَّرْ حِينَئِذْ
٩٨٣ - يُطْعِمُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمِ إِطْعَامَ ذِي كَفَّارَةٍ يَا قَوْمِ
٩٨٤ - وَمَيِّتٌ أَوْصَى بِصَوْمٍ يُطْعِمُ وَلِيُّهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَلْزَمُ
٩٨٥ - صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ فَصَاعَ تَمْرِ مِسْكِينَهُ أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرِّ
٩٨٦ - وَلَمْ يَجُزْ تَفْرِيقَهُ وَيُطْعِمُ كَذَاكَ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ يَلْزَمُ
٩٨٧ - شَارِعُ نَفْلِ الصَّوْمِ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْسَدَ وَالصَّلَاةُ نَفْلًا هَكَذَا
٩٨٨ - لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ ذُو الْكُفْرِ أَسْلَمَ فِي نَهَارِ هَذَا الشَّهْرِ
٩٨٩ - فَلْيُمْسِكَا بَاقِيَهُ وَلَا قَضَا فِيهِ وَصَامَا بَعْدَهُ لَا مَا مَضَى
٩٩٠ - وَلَيْسَ يَقْضِي صَاحِبُ الْإِغَمَاءِ وَقْتَ الْحُدُوثِ وَقَضَى فِي الْجَائِي
٩٩١ - وَإِنْ طَرَا اللَّيْلَ هِلَالُ الصَّوْمِ فَالشَّهْرَ يَقْضِي غَيْرَ ذَاكَ الْيَوْمِ
[ ٩٥ ]
٩٩٢ - وَكُلُّ مَنْ أُغْمِيَ كُلَّ الشَّهْرِ عَلَيْهِ يَقْضِيهِ زَمَانًا فَادْرِ
٩٩٣ - لَوْ جُنَّ فِيهِ كُلِّهِ فَلَا قَضَا وَمَنْ أَفَاقَ الْبَعْضَ يَقْضِ مَا مَضَى
٩٩٤ - وَمَنْ غَدَا فِي الشَّهْرِ غَيْرَ مُضْمِرِ صَوْمًا وَلَا فِطْرًا قَضَاهُ فَاشْعُرِ
٩٩٥ - وَتُفْطِرُ الْحَائِضُ ثُمَّ تَقْضِي وَهَكَذَا فِي النُّفَسَاءِ تَقْضِي
٩٩٦ - وَهَكَذَا يُمْسِكُ مَنْ تَسَحَّرَا يَظُنُّ لَيْلًا ثُمَّ بَانَ مُسْفِرَا
٩٩٧ - أَوْ حَسِبَ الشَّمْسَ مَضَتْ فَأَفْطَرَا ثُمَّ بَدَتْ يَقْضِي وَلَنْ يُكَفِّرَا
٩٩٨ - كَلَّا وَلَا عَامِدُ كُلٍّ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ فِي النِّسْيَانِ وَالْإِفْطَارَ ظَنَّ
هَذَا تَمَامُ أَلْفِ بَيْتٍ فَاعْلَمَنْ
٩٩٩ - وَلَا الَّتِي تُوْطَأُ وَهْيَ صَائِمَةْ كُرْهًا وَلَا مَجْنُونَةٌ وَنَائِمَةْ