يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر
ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً
ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا
وفي الدّراهم وزن سبعةٍ وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل
[ ٢٠٩ ]
وغالب الورق ورقٌ لا عكسه
وفي عروض تجارةٍ بلغت نصاب ورقٍ أو ذهبٍ
ونقصان النّصاب في الحول لا يضرّ إن كمل في طرفيه
وتضمّ قيمة العروض إلى الثّمنين والذّهب إلى الفضّة قيمةً
[ ٢١٠ ]