فأولاهم بِالْمِيرَاثِ أقربهم فَإِن اسْتَووا فِي الْقرب فولد الْوَارِث أولى
وَاخْتلفُوا فِي ولد ولد الْوَارِث وَالصَّحِيح أَنه لَيْسَ بِأولى مِثَاله بنت الْبِنْت أولى من بنت بنت الْبِنْت لِأَنَّهَا أقرب وَبنت بنت الابْن أولى من بنت بنت الْبِنْت لِأَنَّهَا ولد الْوَارِث
بنت بنت بنت الْبِنْت وَبنت بنت بنت الابْن فَالْمَال بَينهمَا فِي الصَّحِيح وَالْقِسْمَة على أبدانهم إِن اتّفقت أصولهم وَإِن اخْتلفت فَكَذَلِك عِنْد أبي يُوسُف ﵀ وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وَعند مُحَمَّد وَهُوَ أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أبي حنيفَة الْقِسْمَة على أول خلاف مَعَ اعْتِبَار صفة الْأُصُول فِي الْفُرُوع وَاعْتِبَار عدد الْفُرُوع فِي الْأُصُول
ثمَّ كل شَيْء جعلته لأصل ينْقل ذَلِك الى فَرعه مِثَاله بنت ابْن بنت وَبنت بنت بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف المَال بَينهمَا نِصْفَانِ بِاعْتِبَار الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد أَثلَاثًا سَهْمَان لبِنْت ابْن الْبِنْت وَسَهْم لبِنْت بنت الْبِنْت كَأَنَّهُ مَاتَ عَن ابْن وَبنت فينقسم المَال بَينهمَا أَثلَاثًا ثمَّ مَا اصاب ابْن الْبِنْت فلولده وَمَا اصاب بنت الْبِنْت فلولدها
بِنْتا ابْن بنت وَبنت بنت بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف المَال بَينهُنَّ اثلاثا بِاعْتِبَار الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد خمس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَأَرْبَعَة أخماسه لبنتي ابْن الْبِنْت كَأَنَّهُ مَاتَ عَن ابْني بنت وَبنت بنت فَيقسم المَال بَينهم أَخْمَاسًا فَمَا أصَاب بنت الْبِنْت فلولدها وَمَا أصَاب بِنْتي الْبِنْت فلولديهما هَذَا هُوَ اعْتِبَار عدد الْفُرُوع فِي الْأُصُول وَالْأول اعْتِبَار صفة الْأُصُول فِي الْفُرُوع
بنت ابْن بنت وَابْن بنت بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف ثلث المَال لبِنْت ابْن الْبِنْت وثلثاه لِابْنِ بنت الْبِنْت اعْتِبَارا للأبدان دون الْأُصُول وَعند مُحَمَّد ينعكس الْجَواب فَابْن بنت الْبِنْت لَهُ ثلث المَال وَبنت ابْن الْبِنْت لَهَا الثُّلُثَانِ إِذْ هُوَ يعْتَبر الاصول دون الْأَبدَان
وَإِن اخْتلف بطن ثمَّ اخْتلف بطن فعلى قَول أبي يُوسُف يعْتَبر الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد يقسم على أول بطن اخْتلف وَيجْعَل من يُدْلِي بِالذكر فريقا على حِدة وَمن يُدْلِي بالانثى فريقا على حِدة ثمَّ يقسم على
[ ٤٢٩ ]
الثَّانِي ثمَّ على الثَّالِث الى أَن يَنْتَهِي مِثَاله بنت بنت بنت وَبنت ابْن بنت وَابْن ابْن بنت فَعِنْدَ أبي يُوسُف يعْتَبر الْأَبدَان وَعند مُحَمَّد خمس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَثلثا أَرْبَعَة الْأَخْمَاس لِابْنِ ابْن الْبِنْت وَثلث اربعة الْأَخْمَاس لبِنْت ابْن الْبِنْت وَلَو كَانَ مَعَهم ابْن بنت بنت أَيْضا فَعِنْدَ مُحَمَّد ثلث الثُّلثَيْنِ لبِنْت ابْن الْبِنْت وَثلثا الثُّلثَيْنِ لِابْنِ ابْن الْبِنْت وَثلث الثُّلُث لبِنْت بنت الْبِنْت وَثلثا الثُّلُث لِابْنِ بنت الْبِنْت وَكَذَا الْبَنَات فاذا كَانَت قرَابَته من جِهَتَيْنِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد من كَانَ لَهُ قرابتان من ذَوي الارحام يَرث من القرابتين جَمِيعًا وَهِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف ﵀ وَعنهُ أَنه لَا يَرث الا من جِهَة وَاحِدَة كَمَا فِي الْجدّة ذَات الْجِهَتَيْنِ عِنْده مِثَاله ابْن ابْن بنت هُوَ ابْن بنت بنت وَبنت بنت بنت صورته رجل لَهُ بنتان ماتتا وخلفت إِحْدَاهَا ابْنا وَالْأُخْرَى بِنْتا فَتزَوج الابْن الْبِنْت فَولدت لَهُ ابْنا ثمَّ تزَوجهَا رجل آخر فَولدت لَهُ بِنْتا فالمولود أَولا ابْن ابْن بنت وَهُوَ ابْن بنت بنت والمولودة ثَانِيًا بنت بنت بنت فَلَو مَاتَ الزَّوْجَانِ ثمَّ مَاتَ الْجد فَعِنْدَ أبي يُوسُف ﵀ فِي رِوَايَة المَال بَينهمَا أَخْمَاسًا خمس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَأَرْبَعَة أخماسه لذِي القرابتين وَعنهُ فِي رِوَايَة يقسم المَال بَينهمَا أَثلَاثًا سَهْمَان لذِي القرابتين لمَكَان الذُّكُورَة وَسَهْم لبِنْت بنت الْبِنْت وَعند مُحَمَّد سدس المَال لبِنْت بنت الْبِنْت وَخَمْسَة أسداسه لذِي القرابتين