(في ملك المنفعة وحق الانتفاع)
(مادة ١٣)
الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة.
(مادة ١٤)
يصح أن تملك منافع الأعيان دون رقبتها سواء كانت عقارًا أو منقولًا.
(مادة ١٥)
قد تملك المنفعة بعوض وبغير عوض
(مادة ١٦)
يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصرًا على الاستغلال أو على السكنى أو شاملًا لهما معًا.
(مادة ١٧)
يجوز أن تجعل منافع الأعيان الموقوفة لنفس واقفها فينتفع بها إن اشترط ذلك لنفسه مدة حياته ومن بعده تنتقل إلى الجهة التي اشترطها لها.
ويصح أن تجعل تلك المنافع لشخص معين أو لعدة أشخاص معينين سواء كانوا من أولاد الواقف أو من أقاربه أو أجانب منه.
ويجوز جعلها لشخص قبل وجوده بشرط أن يكون آخرها في كل الأحوال لجهة بر لا تنقطع.
(مادة ١٨)
يجوز أن يوصى بمنفعة العين لشخص معين مع بقاء رقبتها لورثة الموصي كما تجوز الوصية بالرقبة لشخص وبمنفعتها لشخص آخر كلاهما أجنبيان من المتبرع ولا يجوز استثناء منفعة العين من الوصية برقبتها لشخص أجنبي لتبقى المنفعة على ملك الورثة.
[ ٥ ]
(مادة ١٩)
يجب أن تراعى شروط عقد المتبرع المترتب عليه حق الانتفاع بالنظر لحقوق المنتفع ولما يجب عليه من الواجبات.
(مادة ٢٠)
من استحق بعقد وصية غلة أرض أو بستان فله الغلة القائمة وقت موت الموصي والغلة التي تحدث في المستقبل فينتفع بها مدة حياته إن نص في العقد على الأبد أو أطلق بدون تعيين مدة ولو أوصى بثمرته وأطلق فله الثمرة القائمة فقط دون ما يحدث وإن قيدت بمدة فله الانتفاع بالغلة والثمرة على انقضاء تلك المدة وبعدها ترد الغلة والثمرة إلى من له الرقبة.
والمراد بالغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة البستان.
(مادة ٢١)
المنقولات الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك ويعطى نماؤها للموقوف عليه.
(مادة ٢٢)
للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضًا.
(مادة ٢٣)
إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.