(في حقوق الارتفاق)
الفصل الأول
(في الشرب)
(مادة ٣٧)
الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.
(مادة ٣٨)
الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع.
(مادة ٣٩)
مياه النهر الأعظم وفروعه والترع ذوات المنفعة العامة التي ليست مملوكة لأحد مباحة لكل أحد حق في أن يسقي منها دوابه وأرضه وأن يشق منها جدولًا لسقي أرضه ما لم يكن ذلك مضرًا بالعامة.
(مادة ٤٠)
الترع والمجاري المملوكة ملكًا عامًا أو خاصًا يجوز لكل أحد أن يسقي دوابه منها إلا إذا خيف تخريبها لكثرتها وليس لأحد من غير الشركاء أن يسقي أرضه منها إلا بإذن أصحابها وليس لأحد من الشركاء أن يشق منها بربخًا أو ينصب عليها آلة بخارية أو تابوتًا بلا رضا بقية الشركاء إلا آلة وضعت في ملكه وكانت حافتا النهر وبطندله [؟] ولا يضر بنهر وماء.
(مادة ٤١)
الماء المحرز في الأواني كالحياض والصهاريج المملوكة لا حق لأحد في الانتفاع به إلا بإذن صاحبه.
(مادة ٤٢)
من أنشأ ترعة من ماله لسقي أرضه فله الانتفاع بما فيها كيف شاء وليس لغيره أن يسقي أرضه منها إلا بإذن المنشئ وللغير أن يشرب منها ويسقى دابته.
(مادة ٤٣)
حق استعمال مياه الترع العمومية وتوزيعها يكون بقدر الأراضي المقتضى ريها مع مراعاة عدم الضرر بالعامة.
[ ٩ ]
مادة (٤٤)
ليس لصاحب الأرض التي تسقى بالآلات أو الترع أن يجبر أصحاب الأراضي التي دونه على تصريف مياهه في أراضيهم إن لم يكن له حق المسيل فيها.
(مادة ٤٥)
إذا كان لأحد مسقى جار بحق في أرض آخر فليس لرب الأرض أن يمنعه عن إجرائه في أرضه.
(مادة ٤٦)
من سقى أرضه سقيًا معتادًا تتحمله أرضه فسال منها الماء في أرض غيره فأتلف زرعه فلا ضمان عليه وإن سقاها سقيًا غير معتاد فعليه الضمان.
(مادة ٤٧)
حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض كحق المسيل ولا يوهب ولا يؤجر.