(في الوصية) (راجع الأحوال الشخصية)
(مادة ٨٦)
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
(مادة ٨٧)
يشترط لصحة الوصية كون الموصي حرًا بالغًا عاقلًا مختارًا أهلًا للتبرع والموصى له حيًا تحقيقًا أو تقديرًا والموصي به قابلًا للتمليك بعد موت الموصى.
(مادة ٨٨)
يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصى بماله كله أو بعضه لمن يشاء.
(مادة ٨٩)
من كان عليه دين مستغرق لما له فلا يجوز وصيته ألا أن يبرئه غرماؤه.
[ ١٥ ]
(مادة ٩٠)
لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازتها الورثة الأخر بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع.
(مادة ٩١)
تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازته الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياته.
(مادة ٩٢)
اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية فتجوز الوصية من المسلم للذمي والمستأمن ومنهما للمسلم.
(مادة ٩٣)
لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية صراحة أو دلالة كموت الموصى له بعد موت الموصى بلا قبول ولا رد ولا يصح قبولها إلا بعد موت الموصى فإن قبل الموصى له بعد موت الموصى بثلث له ملك الموصى به سواء قبضه أو لم يقبضه.
فإن موت بعد موت الموصى قبل القبول أو الرد انتقل الموصى به على ملك ورثته.