(في الغبن الفاحش والغلط الواقع في العقود)
(مادة ٢٠٦)
الغبن الفاحش لا يفسد العقد ولا يوجب حق فسخه للمغبون إلا إذا كان فيه تغرير وإنما يفسد العقد ويجب فسخه بالغبن الفاحش ولو لم يكن فيه تغرير إذا كان المغبون غبنًا فاحشًا صغيرًا أو كان المال الذي حصل فيه الغبن الفاحش مال وقف.
[ ٣٣ ]
(مادة ٢٠٧)
إذا وقع غلط في محل العقد وكان المعقود عليه مسمى ومشارًا إليه فإن اختلف الجنس تعلق العقد بالمسمى وبطل لانعدامه وأن اتحد الجنس واختلف الوصف تعلق العقد بالمشار غليه وينعقد لوجوده ويخير العاقد لفوات الوصف إن شاء أمضى العقد وإن شاء نقضه.
فإذا بيع هذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بطل البيع ولو بيع هذا الفص ليلًا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع والمشتري بالخيار بين إمضائه وفسخه.