(في الديون التي تجوز الحوالة بها)
(مادة ٧٧٤)
كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة.
(مادة ٧٧٥)
كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلومًا فلا تصح الحوالة بالدين المجهول فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه فالحوالة باطلة.
(مادة ٧٧٦)
كما تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة تصبح الحوالة أيضًا بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة والحوالة.