(في حق المرور والمجرى والمسيل)
(مادة ٤٨)
القديم يبقى على قدمه في حق المرور والمجرى والمسيل ما لم يكن غير مشروع من أصله فإن كان كذلك فلا اعتبار له ويزال إن كان فيه ضرر بين.
فإن كان لدار مسيل قذر في الطريق العام وكان مضرًا بالعامة يرفع ضرره ولو كان قديمًا ولا يعتبر قدمه.
(مادة ٤٩)
إذا كان لأحد حق المرور في أرض شخص آخر فليس لصاحبها أن يمنعه من المرور منها وله أن يقود دوابه وعربته إذا كان له هذا الحق.
(مادة ٥٠)
للمبيح أن يرجع عن إباحته ولا يلزم بالإذن والرضا فإن لم يكن لأحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها مدة بإذن صاحبها فلا يترتب على مروره حق له بل لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور متى شاء.
(مادة ٥١)
من كان له مرجى أو سياق ماء جار بحق قديم في ملك شخص آخر فليس لصاحبه منعه.
(مادة ٥٢)
إذا كان لدار مسيل مطر على دار الجار من القديم فليس للجار منعه.
[ ١٠ ]
(مادة ٥٣)
إذا كان لأحد مجرى أو سياق ماء في دار آخر فحصل به خلل تسبب عنه للجار ضرر فللجار أن يجبر صاحبه على دفع الضرر عنه بتعميره وإصلاحه أو عدم الإجراء فيه وإذا أراد صاحبه إصلاحه فمنعه الجار من الدخول في داره يخير صاحبه الدار بين أن يتركه يدخل ويصلح وبين أن يفعل صاحب الدار ذلك بماله.
(مادة ٥٤)
إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق الخاص وكان مضرًا بأهله يرفع ضرره ولو كان قديمًا ولا يعتبر قدمه.
(مادة ٥٥)
لا يجوز لأحد أن يجرى مسيل محله المحدث إلى دار آخر بدون إذنه إن لم يكن له حق في ذلك.
(مادة ٥٦)
لا يجوز لأحد إحداث شيء من الميازيب ولا حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان يضر بالعامة وأن أحدث ذلك في زقاق غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله سواء أضربهم أم لا.